responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


ويظهر من الجواهر أيضا عدم اعتماده به في خيار الغبن بل اعتمد على الإجماع المحقق عنده ( نعم ) استدل الشيخ في الخلاف لثبوت خيار الغبن بقول النبي لا ضرر ولا ضرار وهو لا يدل على انحصار الدليل به وبالجملة كون دليل الضرر مثبتا لحكم لولاه لبقي بلا دليل محل منع ، مع ان بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو ان الحكم بخلاف ظاهره ، اللهم الا ان يكون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء وهو أيضا غير تام التنبيه الثالث ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر والضرار على الناس أو على المؤمن ، واما لزوم تحمل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي عن مفاده ، فلو توجه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه ولا يجب تحمل الضرر لئلا يتوجه إلى غيره ، فلو توجه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه ولا توجيهه إلى داره لئلا يتضرر جاره ، ولو توجه إلى داره يجوز دفعه عنها وان توجه بنفسه إلى دار الغير ولا يجوز دفعه إلى دار الغير وتوجيهه إليها لكونه إضرارا عليه ، كل ذلك واضح لأن الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو تسبيبا لا تحمل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه .
وإذا أكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلك أولا ، مقتضى حديث الرفع الجواز وعدم وجوب التقاعد عنه وتحمل الضرر عن المكره ، اما لحكومة حديث الرفع على دليله بناء على كونه نهيا شرعا بل وبناء على ما ذكرنا من كونه نهيا سلطانيا لحكومته عليه أو على دليل وجوب اتباع السلطان وهو قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، واما لدعوى انصراف دليل منع الإضرار عن مثل المقام مما توجه الضرر إلى الغير من قبل المكره بالكسر ويكون المكره بالفتح غير ضار عرفا كالمتولي عن الجائر لكن يجب ان يعلم ان حديث الرفع وغيره مما له حكومة على الأدلة الأولية لا يمكن ان يعمل على حكومته والجمود عليها في جميع الموارد ، فرب مورد يتحقق الإكراه بأول وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقا أو عتاقا

64

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست