responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 58


معهوديته أصلا فلا يمكن ان يصار إليه .
واما إرادة النهي من النفي كما عن ابن الأثير والسيوطي وغيرهما من مهرة أهل اللسان ، فهو ليس ببعيد ، بل الظاهر منه ذلك ، والاختلاف بين ما رجحناه وبين ما ذكره هؤلاء انما هو في كون النهي من نواهي الله تعالى كالنهي عن شرب الخمر والقمار فأطبق رسول الله الكبرى الكلية على المورد واتكل في ردع سمرة بن جندب فقط أو في امره بقلع الشجرة أيضا على قوله تعالى : لا ضرر ولا ضرار كما يظهر من شيخ الشريعة ولعله الظاهر أيضا منهم ، أو ان النهي مولوي صدر منه صلى الله عليه وآله بما انه سلطان في الرعية وسائس في الملة كما هو الأرجح عندي وعرفت وجهه مستقصى ، فان رجح ذلك في نظرك فالشكر لله تعالى وله المنة وإلّا فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا .
إشكال ودفع لعلك تقول : ان الظاهر من صحيحة زرارة : انه صلى الله عليه وآله اتكل في حكمه بقلع الشجرة والرمي بها إلى سمرة على قاعدة شرعية وحكم إلهي حيث قال للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم . بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ، فان ظاهر التعليل انه اتكل على القاعدة الشرعية والحكم الإلهي لا بحكم نفسه ، فان تعليل عمله بحكم نفسه غير مناسب كما لا يخفى ، فلا بدّ ان يحمل لا ضرر اما على النهي الإلهي أو نفي التشريع الضرري .
لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور وان الظاهر خلافه ، لأن المقام لما كان مقام عرض الرعية شكواه إلى السلطان لا السؤال عن الحكم الشرعي كان قوله فاقلعها وارم بها إليه ، حكما سياسيا تأديبيا صادرا منه بما انه سلطان علل بالحكم السياسي الكلي أي ان الضرر والضرار لا بد وان لا يكون في حمى سلطاني وحوزة حكومتي ، ولما كان سمرة مضارا ومتخلفا عن حكم السلطان فاقلع نخلته وارم بها إليه ، وهذا أنسب من تعليل القلع بالنهي الشرعي أو رفع الحكم الضرري ، لعدم التناسب ح بين العلة والمعلول

58

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست