responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 57


فذلكة المقام وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا من المقدمات وتدبرت الاخبار الحاكية عن قضية الأنصاري وسمرة بن جندب وراجعت الإشكالات الواردة على الاحتمالات القوم لا أظنك ان تشك في ترجيح ما ذكرناه ، اما على احتمال الشيخ ( قده ) بالوجوه المتقدمة فواضح لما ذكرنا من الإشكالات الغير المنحلة مضافا إلى عدم التناسب بين صدر القضية وذيلها على هذا الاحتمال وعدم تناسب تعليل قلع الشجرة بقوله : فإنه لا ضرر ولا ضرار ومخالفته ، لكون هذه القضية أي لا ضرر ولا ضرار من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله بل قيل انها من أشهر قضاياه وعدم معهودية استعمال هذا التركيب وإرادة هذا المعنى ، كما يظهر من التدبر فيما تقدم من موارد استعماله وفي غيره مما هو متفرق في الاخبار والآثار وكلمات الفصحاء ، فان غالبها يكون من قبيل نفي الأثر والحكم بنفي الموضوع ، وكثير منها من قبيل النهي بلسان النفي .
واما نفي عنوان وإرادة نفي الحكم الَّذي يكون منشئا لهذا العنوان لا بنحو السببية والعلية بل بنحو من الدخالة في بعث المكلف نحو الموضوع الَّذي هو سبب للضرر ، فلم أجد استعمال هذا التركيب فيه ، وقد عرفت ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الَّذي يكون هذا التركيب شايع الاستعمال فيه مما لا وجه له في حديث لا ضرر فان الأحكام الشريعة ليست من آثار الضرر وأحكامه ولا لضرر موضوعها .
نعم لو كان الحكم الضرري في الإسلام نادرا جدا بحيث ينزل منزلة المعدوم يمكن نفي الضرر وإرادة نفي الحكم الضرري بنحو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكنه أيضا يحتاج إلى دعويين ، إحداهما دعوى كون المسبب عين السبب ، وثانيتهما كون النادر معدوما .
وان شئت قلت : لا بد في هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في السبب على المشهور وبعد هذا المعنى المجازي لا بد من تنزيل الموجود منزلة المعدوم ولا يخفى ما في هذا المجاز الغريب الوحشي عن ارتكاز العرف والعقلاء ، مضافا إلى عدم

57

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست