responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها [1] وقوله : لا نكاح للعبد ولا طلاق الا بإذن مولاه [2] وقوله : لا طلاق الا على طهر [3] وقوله : لإطلاق الا بخمس : شهادة شاهدين إلخ [4] وقوله : لإطلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك [5] وقوله : لا طلاق لسكران الَّذي لا يعقل [6] وقوله : لإظهار الا في طهر [7] وقوله : لإطلاق الا ما أريد به الطلاق [8] ولإظهار الا ما أريد به الظهار [9] وقوله : لا إيلاء حتى يدخل بها [10] إلى غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها المتتبع .
والمقصود من الإطالة إثبات ان هذا التركيب وان كان استعماله وإرادة النهي به بأي معنى كان ليس بعزيز لكن شيوعه ليس بحد يكون ظاهرا فيه ابتداء أو مع تعذر الحقيقة ، ولو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدمة لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها .
فصل حول المختار في معنى الرواية اعلم ان هاهنا احتمالا آخر قد أشرنا إليه والآن نرجع إلى توضيحه وتشييده ، ربما



[1] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 11 -
[2] المستدرك - كتاب النكاح - الباب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء -
[3] الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 9 - من أبواب مقدماته وشرائطه -
[4] المستدرك - كتاب الطلاق - الباب 11 من أبواب مقدماته وشرائطه -
[5] المستدرك - كتاب الطلاق - الباب 12 - من أبواب مقدماته وشرائطه -
[6] المستدرك - كتاب الطهارة - الباب 2 -
[7] المستدرك - كتاب الظهار - الباب 2 -
[8] الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 11 من أبواب مقدماته وشرائطه -
[9] الوسائل - كتاب الظهار - الباب 3 -
[10] الوسائل - كتاب الايلاء والكفارات - الباب 6 - من أبواب الايلاء -

49

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست