responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني في حال الاحتمال الثالث قال العلامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخصه : ان حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان : أحدها ان يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله : لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [1] وقوله تعالى : فان لك في الحياة ان تقول لا مساس [2] أي لا تقربني ولا تمسني ، ومثل قوله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام [3] وقوله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا أخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى في الإسلام ولا مناجشة [4] وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى في الأراك وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى الا ما حمى الله ورسوله ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا سبق في خف أو حافر أو نصل [5] وقوله صلى الله عليه وآله : لا صمات يوم إلى الليل [6] وقوله صلى الله عليه وآله : لا صرورة في الإسلام [7] وقوله صلى الله عليه وآله : لا طاعة



[1] سورة البقرة - الآية 193 .
[2] سورة طه - الآية 9 .
[3] الوسائل - كتاب النكاح - الباب 27 من أبواب عقد النكاح - قوله : لا جلب ، الجلب في الرهان هو ان يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه أي صاح به ليكون هو السابق وهو ضرب من الخديعة ، وقيل غير ذلك ، والجنب ان يجعل الرّجل بجانبه مع فرسه عند الرهان فرسا آخر لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق على الأول وقيل غير ذلك ، والشغار تزويج الأخت أو البنت في مقابل الاخر بضعا ببضع -
[4] المناجشة مدح الطعام -
[5] الوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب 3 -
[6] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 11 -
[7] الصرورة الاصرار على ترك التزويج -

46

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست