responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


الزكاة والخمس والحج والجهاد والكفارات والحدود والاسترقاق وغير ذلك كسلب مالية الخمر والخنزير وآلات القمار وآلات الطرب وساير الأعيان النجسة وما يلزم منه الفساد على مذاق الشرع بل لو لم يكن التخصيص أكثريا ولا يكون لا ضرر في مقام الامتنان لكان نفس خروج تلك المعظمات التي هي أصول الأحكام الإلهية ومهماتها من قوله لا ضرر ولا ضرار مستهجنا . فمن أخبر بعدم الضرر في الأحكام سواء كان اخباره في مقام الإنشاء أم لا ثم يكون معظم أحكامه وأصولها ضرريا لم يخرج كلامه عن الاستهجان .
وما قيل ان لا ضرر انما هو ناظر إلى الأحكام التي نشأت من إطلاقها الضرر دون ما يكون طبعه ضرريا كالأمثلة المتقدمة كما ترى فان قوله لا ضرر إذا كان معناه انه تعالى لم يشرع حكما ضرريا على العباد فلا معنى لإخراج الأمثلة الا بنحو التخصيص فان ما يكون بتمام هويته ضرريا أولى بالدخول فيه مما هو بإطلاقه كذلك ، كما ان ما يقال من ان الزكاة والخمس حق للفقراء وإخراج مال الفقراء وتأدية حقوقهم ليس بضرر عرفا كلام شعري ، فان الإشكال انما هو ان جعل عشر المال الزكوي وخمس المال الَّذي تعلق به الخمس ملكا لغير مالكه العرفي ضرر على العباد وهذا الجعل حكم شرعي ضرري نعم يمكن ان يدعى ان دليل نفى الضرر منصرف عن مثل تلك الأحكام المعروفة المتداولة بين المسلمين فلا يكون خروجها تخصيصا وهو ليس ببعيد ، لكن هذا لا يدفع أصل الإشكال لورود تخصيصات غير ما عليه خصوصا على ما قررناه .
حول الإشكالات الغير المشتركة واما الإشكالات الغير المشتركة بين الاحتمالات ، اما كونه مجازا في الحذف أو في الكلمة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب فهما احتمالان ضعيفان لا يصار إليهما بل التحقيق ان جل المجازات لو لا كلها حقائق ادعائية كما حقق في محله وقد عرفت في قوله تعالى : واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها انه حقيقة ادعائية كما ان قوله جرى الميزاب ليس بإطلاق اللفظ الموضوع للميزاب على الماء بعلاقة المجاورة ، فإنه مستهجن مبتذل ، بل ادعى المتكلم ان الميزاب بنفسه جرى ، ومصحح

43

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست