responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


سلطان الملة وسائس الدولة لا بما انه مبلغ أحكام الشرع وسنرجع إلى توضيحه وتشييده فانتظر .
واما ما احتمله المحقق الخراسانيّ رحمه الله في تعليقته على الرسائل وجعله أظهر الاحتمالات ، من ان المعنى ان الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه ، فان كان المراد عدم وجوب التحمل عن الشارع برجوع ضمير عنه إلى الشارع أو إلى الغير والمراد منه الشارع ، فهو يرجع إلى احتمال الشيخ والاختلاف بينهما في التعبير ، وان كان المراد عدم تشريع وجوب تحمل الضرر عن الغير أي الناس بمعنى جواز الدفاع عن الضرر المتوجه إليه وجواز تداركه مع وقوعه بالتقاص والقصاص مثلا ، فهو احتمال ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات .
فصل البحث في حول محتملات كلام الشيخ المهم في المقام التعرض لما ورد على وجوه احتمالات كلام العلامة الأنصاري حتى يتضح حقيقة الحال في المقام لا لمجرد إيراد الإشكال على الاعلام .
فنقول ان الإشكال فيها على ضربين : أحدهما ما يكون واردا على الجميع وثانيهما ما يختص ببعضها .
فمن الأول لزوم كثرة التخصيص المستهجن وتوضيحه ان الأحكام كما عرفت لم تكن عللا تامة ولا أسبابا توليدية للضرر كما هو واضح ، بل تكون ضرريتها باعتبار كونها منتهية إلى الضرر ولو بواسطة أو وسائط ، فإنها كما أشرنا إليه محققة لموضوع الطاعة وحصول بعض المبادي في نفس المكلف كالخوف والطمع وغيرهما موجبة لانبعاثه بعد تحقق مقدمات الانبعاث من التصور والتصديق بالفائدة والشوق والإرادة ، ثم الانبعاث والإيجاد خارجا ، وانما يكون وجود المتعلق في الخارج ضرريا ، فحينئذ قد يكون المتعلق علة وسببا توليديا للضرر وقد يكون معدا ومنتهيا إليه ولو بوسائط ، مثلا قد يكون نفس الصوم ضرريا وقد يكون موجبا لليبوسة وهي ضررية وكذا الكلام في

41

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست