responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 34


أحدها ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره من إبقاء النفي على حاله ويراد به نفي الحكم الشرعي الَّذي هو ضرر على العباد وانه ليس في الإسلام مجعول ضرري ، وبعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد كلزوم البيع مع الغبن ووجوب الوضوء مع إضرار مالي وإباحة الإضرار بالغير ، فان كلها أحكام ضررية منتفية في الشريعة ، هذا كله إذا كان الحديث لا ضرر ولا ضرار من غير تقييد أو مع التقييد بقوله في الإسلام ، واما قوله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن فهو مختص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير فلا يشمل نفي وجوب الوضوء والحج مع الضرر ، قال رحمه الله :
هذا الاحتمال هو الأرجح في معنى الرواية بل المتعين بعد تعذر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة .
أقول : كلامه هذا صريح في امرين ومحتمل لوجوه ، فأول ما صرح به هو ان حمل هذا الكلام على الحقيقة متعذر ، ضرورة وجودها في الخارج فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشيخ وتوجيهه مع تطويلات مملة والذهاب إلى كون هذا المعنى مما لا يلزم منه المجاز توجيه لا يرضى به صاحبه مع ان في كلامه مواقع للنظر ربما نشير إلى بعض منها والثاني ان المنفي هو الحكم الشرعي الَّذي لزم منه الضرر على العباد .
في محتملات كلام الشيخ الأعظم واما الوجوه المحتملة :
فمنها ان يراد من قوله لا ضرر لا حكم ضرري بنحو المجاز في الحذف .
ومنها ان يراد منه المجاز في الكلمة بمعنى استعمال الضرر المسبب من الحكم وإرادة سببه .
ومنها كونه حقيقة ادعائية ومصحح الادعاء هو علاقة السببية والمسببية كما هو التحقيق في ساير أبواب المجازات ، فلما كانت الأحكام الشرعية بإطلاقها سببا للضرر لكونها باعثة للمكلف إلى الوقوع فيه ادعى المتكلم ان الأحكام هي نفس الضرر فنفاها بنفيه ، وهذه الحقيقة الادعائية غير التي ادعاها المحقق الخراسانيّ ، لأن المصحح فيها هو السببية والمسببية وفيما ذكره امر آخر كقوله : يا أشباه الرّجال ولا رجال ، فان

34

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست