responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 334


واما لزوم مراعاة النائب تكليف نفسه في بعض الجهات كالجهر والإخفات والستر ومراعاة تكليف المنوب عنه في نوع التكليف مثل القصر والإتمام ، والقرآن والتمتع ، فليس من أجل انه روعي في الفعل جهتان جهة النيابة وجهة اللا نيابة ، فإنه لا وجه لاعتبار اللا نيابة في الفعل الصادر من النائب بما انه نائب بل لأجل انه استنيب لقيامه مقام المنوب عنه فيما يجب عليه ، فإذا كان عليه حج التمتع وصلاة التمام لا معنى للإتيان بغيرهما مما لا يكون نائبا فيه ومراعاة تكليف نفسه في الشرائط والموانع لأجل ان الفعل فعله لا فعل المنوب عنه كما تقدم فلا بد من مراعاة ما اشترط عليه ( فتحصل مما ذكرنا ) ان جريان أصالة الصحة في فعل النائب فيما يكون الشك في الصحة مما لا مانع منه ولا يعتبر فيه عدالة النائب من هذه الحيثية ، واعتبارها من حيثية أخرى على فرضه غير مربوط بما نحن بصدده .
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة الأمر السادس - لا إشكال في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة لعدم الدليل عليها لأن بناء العقلاء الَّذي هو العمدة في الباب غير ثابت بالنسبة إليها فالثابت من بنائهم ليس الا ترتيب آثار صحة الفعل فإذا شك في صحة صلاة من جهة الشك في الطهارة يترتب عليها آثار الصحة فيقتدي بها لكن لا يثبت بها كون المصلى على وضوء أو غسل فلا مانع من إجراء استصحاب الحدث لو كان له أثر ، وكذا لو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله يحكم بصحة الشراء وتملك المشتري المبيع ولا يثبت بذلك تعلق البيع على شيء من أعيان ماله ويجري استصحاب بقاء الأعيان على ملكه ولا إشكال فيه من جهة التفكيك في الآثار ظاهرا وهو ليس بعزيز خصوصا في كتاب القضاء وكيفية تشخيص المدعى والمنكر فراجع .
فالإشكال على الشيخ الأعظم من ان جريان أصالة الصحة مستلزم للحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البائع ما يقابله ، وهو كما ترى ليس بشيء إذا اقتضت الأصول في مقام الظاهر كما التزم المستشكل [1] في قاعدة التجاوز



[1] هو المحقق النائيني رحمه الله .

334

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست