responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


عند تعرض الشيخ له إن شاء الله .
في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل الأمر الخامس قد أشرنا سابقا إلى ان جريان أصالة الصحة انما هو بعد إحراز نفس العمل لأن الشك في صحة الشيء وفساده فرع وجوده ، لا أقول : ان جريانها موقوف على الفراغ من العمل لأنها جارية في أثنائه بل وقبله لو كان منشئا للأثر إذا علم انه سيوجد وشك في إيجاده في موطنه صحيحا أو فاسدا ، بل أقول : ان جريانها متأخر عن إحراز نفس العمل في موطنه فلو شك في وجود العمل في موطنه لا يكون مجرى الأصل فإذا شك في ان الآتي بصورة الصلاة يأتي بها أو يأتي بصورتها لغرض آخر لا تجري أصالة الصحة لإحراز كونها صلاة . وكذا الحال في باب العقود والإيقاعات مع الشك في قصد عناوينها ، فلو قال : بعت وشك في استعماله في المعنى الإنشائي أو الاخباري لا تحرز أصالة الصحة نحو استعماله ( نعم ) قد يكون في بعض الموارد أصول عقلائية تحرز موضوع أصالة الصحة ، فلو اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما عدم قصده للإنشاء أو عدم الجد فيه لا يكون مبنى إحراز قصده وجده هو أصل الصحة لأن الشك ليس في الصحة والفساد ، ولو كانت الأصول العقلائية الاخر محرزة لأمثالهما لا ربط لها بأصالة الصحة ( نعم ) بعد إحراز عنوان العمل لو شك في صحته تكون أصالة الصحة محرزة لها .
ومما ذكرنا يتضح حال فعل النائب ، فان الشك فيه قد يكون من جهة الشك في إتيانه وقد يكون من جهة الشك في قصده النيابة ، وقد يكون من جهة الإخلال بشيء معتبر فيه ، فان كان من الجهتين الأولتين فلا إشكال في عدم إحرازهما بأصالة الصحة لعدم الشك في الصحة والفساد فلا بد من إحرازهما بأمر آخر ، فهل يقبل قول النائب أم لا ؟ فيه وجهان ، واما بعد إحراز إيجاد النائب العمل النيابي إذا شك في صحته فلا إشكال في جريان أصالة الصحة من غير فرق بينه وبين ساير الأعمال لأنه فعل صادر من عاقل شك في صحته وفساده وهو موضوع بناء العقلاء .
واما ما أفاده الشيخ الأنصاري من ان لفعل النائب عنوانين : ( أحدهما ) من حيث

331

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست