responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


يظهر حال ساير صور الشك .
الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشك الحادث الظاهر من أدلة التجاوز أن الشك الَّذي لا يعتنى به هو الشك الحادث بعد التجاوز فلو كان باقيا من قبل لا يكون مشمولا للأدلة ويتفرع عليه انه لو شك قبل العمل في الطهارة مع كونه مسبوقا بالحدث فغفل ودخل في العمل ثم تنبه فان احتمل بعد العمل تحصل الطهارة بعد الشك والغفلة قبل العمل فلا إشكال في جريان القاعدة لأنه شك حادث بعد العمل وان لم يحتمل فلا تجري لأنه شك موجود في النّفس حاصل قبل العمل وان كان مغفولا عنه ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة . ولا يجري الاستصحاب في حال الغفلة عن الشك لأن حجية الاستصحاب متوقفة على الشك الفعلي الَّذي يكون ملتفتا إليه ليكون الاستصحاب مستندا للفاعل في عمله كما هو الشأن في كلية الحجج عقلا فلا يكون الاستصحاب حجة وجاريا في حال الغفلة عن الشك أو اليقين ، ولو شك في الطهارة مع كونه عالما بسبقها فصلى فزال العلم يأتي فيه الوجهان المتقدمان من جريان القاعدة مع احتماله بعد العمل إيجاد الطهارة قبل العمل في حال الشك في الحدث وعدمه مع عدمه .
ويمكن ان يفصل في المقامين بين ما إذا صار الشك ذاهلا رأسا بحيث يقال في الشك الحاصل بعده انه شك حادث فيقال بجريان القاعدة وعدم جريان الاستصحاب وبين ما إذا غفل عن شكه مع كونه موجودا في خزانة النّفس نظير عدم العلم بالعلم فيقال بعدم جريان القاعدة وجريان الاستصحاب ومما ذكرنا يظهر النّظر في كثير مما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله .

318

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست