responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 316


هذا كله مع ان الشاك في جميع أعماله السابقة أو كثير منها يكون من كثير الشك ولا يجب عليه الاعتناء بشكه ( تأمل ) ولا يلزم منه عدم الاعتناء بالشك في الأعمال الحاضرة إذا لم يكن بالنسبة إليها كثير الشك .
في حال الشك في المعاملات هذا حال العبادات واما في المعاملات السابقة المشكوك فيها كالبيع والإجارة والصلح وأمثالها فاما ان تكون الأعيان المتعلقة للمعاملة موجودة أو تالفة بتلف سماوي أو بإتلاف من المتعاملين وعلى أي حال لا يجري استصحاب عدم تحقق العقد الجامع للشرائط بنحو الكون الناقص لعدم الحالة السابقة ، ولا بنحو الكون التام لعدم ترتب الأثر عليه الا بالأصل المثبت ( تأمل ) ولو فرض جريانه يكون حاله حال أصالة عدم النقل أو أصالة بقاء العين على ملك صاحبه حيث انه مع جريانهما في حد ذاتهما غير جاريين فيما نحن فيه لأن المتعاملين كما عرفت في العبادات غير عالمين حين الشك بحالهما حال العقد ويحتمل كل منهما ان يكون تركه الشرائط المقررة على فرضه عن سهو مع العلم بالحكم والموضوع حتى يكون شكه مجرى القاعدة ولا يجري الاستصحاب أولا فالمورد من الشبهة المصداقية للدليلين ، فحينئذ ان كانت العين المتعلقة للمعاملة موجودة مرددة بين كونها لنفسه أو لصاحبه لا يبعد جريان أصالة الحل ، وما قيل : من ان الأصل في الأموال الاحتياط ، لا دليل عليه يمكن التمسك به في مثل المورد ، وان كانت تالفة فالأصل العقلي والشرعي هو البراءة عن الضمان بعد عدم جريان ( من أتلف ) و ( على اليد ) لكون الشبهة مصداقية .
واما باب النكاح والطلاق فالذي يسهل الخطب فيهما هو ان مجراهما غالبا بحيث يشذ تخلفه هو التعبير بالوكالة وأصالة الصحة في فعل الغير جارية في مثله كما سيأتي إن شاء الله ( فتحصل مما ذكرنا ) ان انحصار جريان القاعدة بما كان الترك مستندا إلى السهو أو النسيان لا يلزم منه اختلال النظام ولا العسر والحرج كما ادعى المحقق المتقدم .

316

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست