responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


قسميه فالشك في الأعمال السابقة كثير واقع من نوع المكلفين ، لكن تشخيص الحال السابقة وانه كان عالما أو لا وعلى الثاني كان جهله بالحكم أو الموضوع وعلى أي نحو من أنحاء الجهل في غاية الندرة فيحتمل نوع المكلفين ان يكون تركهم مستندا إلى السهو حتى يكون شكهم مشمولا لقاعدة التجاوز أو لا حتى لا يكون مشمولا لها فلو حكمنا بلزوم إعادة الأعمال السابقة من العبادات والمعاملات يلزم اختلال النظام معاشا ومعادا ولم يقم للمسلمين سوق كما قرره المحقق المتقدم لكن مقتضى القواعد خلاف ذلك .
في حال الشك في العبادات توضيحه ان الأعمال السالفة اما ان تكون من قبيل العبادات أو من قبيل المعاملات والعبادات اما موقتات كالصلاة والصوم أولا ، لا إشكال في ان غير الموقتات كالزكاة والخمس وأمثالهما يكون الشك فيها نادرا جدا فلا يلزم من الاعتناء بالشك فيها اختلال النظام ولا العسر والحرج ولا غيرهما ، وانما الإشكال في الموقتات من قبيل الصلاة وهي العمدة والصوم ، لكن الصوم أيضا يكون الشك فيه نادرا فالعمدة هي الشكوك الصلاتية ، والشك فيها لا يوجب القضاء لأن القضاء يكون بأمر جديد فلو شك المكلف في صحة صلواته السابقة ولا يعلم حاله واحتمل ان يكون الترك مستندا إلى السهو حتى تشمله قاعدة التجاوز أولا حتى لا تشمله يكون التمسك بكل من دليل القاعدة والاستصحاب غير جائز لأنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية والأصل البراءة من القضاء .
هذا مضافا إلى ان الجهل بالحكم بالنسبة إلى الأركان نادر جدا أو غير متحقق ، وفي غير الأركان وان كان كثيرا لكن المكلف لا يعلم حاله وان تركه على فرضه يكون عن جهل أو نسيان كما عرفت ، فحينئذ ان قلنا بشمول لا تعاد الصلاة للترك عن جهل كما لا يبعد فمع كون الترك محققا لا يجب الإعادة فضلا عن صورة عدم معلوميته ، وان قلنا بعدم شموله للترك عن جهل لما كان حال المكلف مجهولة يحتمل ان يكون مشمولا ( لا تعاد ) تعاد لاحتمال ان يكون تركه عن سهو فمع العلم بالترك حينئذ أيضا يشك في وجوب القضاء عليه والأصل البراءة منه ، مع إمكان ان يقال ان الاستصحاب لا يثبت الفوت فلا يجب القضاء

315

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست