responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف يتصور الشك بعد التجاوز على أنحاء كثيرة نتعرض لمهماتها وتتضح حال غيرها في ضمن ما ذكرناه .
الأول الشك الطاري بواسطة الغفلة عن صورة العمل وهو تارة يكون مع العلم بالحكم والموضوع بحيث يكون الترك على فرضه مستندا بالسهو والغفلة كمن شك في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركها سهوا مع العلم بهما ، وتارة يكون مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما ، وهذا على قسمين ( أحدهما ) ما إذا اعتقد المكلف ضد الحكم أو الموضوع بحيث لو فرض مصادفة المأتي به للواقع كان عن سهو وغفلة كما لو اعتقد المسافر وجوب الإتمام عليه فصلى واحتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا فصادف الواقع ، أو اعتقد المسافة دون المسافة واحتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا ( ثانيهما ) ما لا يكون كذلك ، كما لو اعتقد المسافر كونه مخيرا بين القصر والإتمام فصلى واحتمل الإتيان قصرا من باب التصادف ، أو كان بين يديه مائعان يعتقد كونهما ماء مطلقا وكان أحدهما المعين مضافا ثم بعد الوضوء شك في صحته لأجل الشك في وضوئه بالماء صدفة .
إذا عرفت ذلك فهل الروايات كموثقة ابن مسلم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وغيرها بإطلاقها شاملة لجميع الصور المتقدمة أو منصرفة إلى القسم الأول فقط أي ما يكون الترك مستندا إلى السهو أو الغفلة مع العلم بالحكم والموضوع ، أو منصرفة عن القسم الأول من قسمي الجهل بالحكم أو الموضوع أي ما كان الإتيان بالواقع مستندا إلى السهو والنسيان ، ثم على فرض إطلاق الأدلة هل يكون مثل قوله :
« هو حين يتوضأ اذكر » وقوله : « كان حين انصرافه أقرب إلى الحق » مقيدا لها أولا ؟ أقول : دعوى الانصراف إلى القسم الأول ليست ببعيدة وذلك لأن ارتكاز العقلاء بان الفاعل المريد لفراغ ذمته إذا أراد إتيان شيء يأتي بما هو وظيفته في محله وان

312

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست