responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


حماد حيث قال قد ركعت امضه وتوهم الفرق بين باب افعال المضي ومجرده ، بعيد في المقام وان يظهر من اللغة ان الإمضاء بمعنى الإنفاذ والمضي بمعنى الذهاب ( وبالجملة ) لا تنافي بين الأدلة والمستفاد من جميعها ان قاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي تعبدي مفادها التعبد بوجود المشكوك فيه ، وان شئت قلت : انه أصل محرز تعبدي .
بقي الكلام في انه بعد كون القاعدة أصلا محرزا هل تكون أصلا محرزا مطلقا كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا ، فيكون مفادها تحقق المشكوك فيه مطلقا ، أو أصلا محرزا في موضوع خاص وبعبارة أخرى تكون أصلا محرزا حيثيا ، والفرق بين كونها أصلا تعبديا محضا من غير نظر إلى التعبد بالوجود وبين كونها أصلا محرزا واضح فإنه على المحرزية يترتب عليه أثر الوجود فلو شك في حال القنوت في إتيان السورة يتحقق القرآن بإتيان سورة أخرى بناء على عدم كون القرآن امرا بسيطا انتزاعيا وبناء على المحرزية دون غيرها ، واما الفرق بين المحرزية المطلقة وغيرها انه بناء على الأول يترتب عليه آثار الوجود مطلقا فلو شك بعد صلاة العصر في إتيان الظهر بنى على تحققه ولا يجب إتيانه ، وكذا لو شك في الوضوء بعد صلاة الظهر بنى على تحققه مطلقا فيحكم بوجوده لسائر الأمور المشروطة بالوضوء .
واما بناء على المحرزية الحيثية فلا يترتب على المشكوك فيه الا أثر التحقق في الموضوع الخاصّ ومن الحيثية الخاصة فلا بد من ترتيب آثار وجود الظهر في المثال المتقدم من حيث اشتراط العصر بتقدمه عليه وترتيب آثار وجود الوضوء من حيث اشتراط الصلاة التي شك بعدها فيه لا مطلقا فيجب إتيان الظهر وتحصيل الوضوء لسائر الأمور المشروطة به .
في ان القاعدة أصل محرز حيثي إذا عرفت ذلك فالذي يستفاد من مجموع الأدلة ان قاعدة الفراغ أصل تعبدي محرز لكن في موضوع خاص وبالنسبة إلى الأمر المتجاوز عنه لا مطلقا ، اما كونها أصلا فلقصور الأدلة عن إثبات الأمارية كما عرفت ، واما كونه محرزا فلدلالة كثير منها على

309

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست