responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 305


والفرض ان الشارع قد حكم بإتيان سورة فبإتيان الأخرى يندرج تحت قوله : لا قران بين السورتين في ركعة .
نعم لو كان القرآن عنوانا بسيطا انتزاعيا لا يثبت بالأصل لكن لا بأس بالاحتياط في مثل الحمد والأدعية والأذكار فإنه لا مانع منه حتى مع تحقق الأمارة على تحقق الجزء ولا يصدق عليه الزيادة العمدية إذا كان بقصد رجاء المطلوبية والاحتياط وان لا يخلو هاهنا من شوب إشكال ، فالأحوط المضي وعدم الاعتناء مطلقا .
الأمر السابع في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول هل المستفاد من الأدلة ان اعتبار القاعدة من باب الطريقية بمعنى ان الشارع جعل الظن الحاصل نوعا من غلبة عمل الفاعل المختار المريد لفراغ ذمته بما هو وظيفته في المحل أمارة على إتيانه وألقى احتمال خلافه ، وعلى هذا تكون القاعدة أمارة تأسيسية ؟ أو انها أمارة عقلائية وتكون الروايات بصدد إمضاء ما لدى العقلاء ؟ أو ان المستفاد منها ان هاهنا قاعدتين إحداهما قاعدة التجاوز وهي أمارة تأسيسية والأخرى قاعدة الفراغ وهي أمارة إمضائية لما في يد العقلاء ؟ أو ان قاعدة التجاوز أصل عملي تأسيسي وقاعدة الفراغ أمارة عقلائية ؟ والروايات على طائفتين ( إحداهما ) بصدد تأسيس أصل عملي هو قاعدة التجاوز ( والأخرى ) بصدد إمضاء ما لدى العقلاء وهو قاعدة الفراغ وهي أمارة عقلائية ، أو ان قاعدة الفراغ أصل عقلائي وقاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي ؟ أو انهما أصلان تأسيسيان شرعيان ؟ أو ان المستفاد منها ان هاهنا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز وهي أصل عملي تأسيسي ؟ وبناء على أصليتها هل هي أصل عملي محض بلا نظر إلى التعبد بوجود المشكوك فيه ؟ بل لسان التعبد فيها هو المضي وعدم الاعتناء بالشك عملا ، أو أصل محرز بنحو الإطلاق ، فمفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه مطلقا كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا . أو أصل محرز إضافي في موضوع خاص ؟ أي بالنسبة إلى ما

305

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست