responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 30


الضرار الَّذي نهى الله عز وجل عنه ، وفي باب ولاية الجد في النكاح [1] قال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، وفي الرواية المتقدمة عن عقاب الأعمال من ضار مسلما فليس منا ، وفي كتاب الوصية [2] في رواية قال علي عليه السّلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته ، إلى غير ذلك من الروايات التي سيمر بعضها عليك .
في الفرق بين الضرر والضرار ثم اعلم ان غالب استعمالات الضرر والضر والإضرار وساير تصاريفهما هي في الضرر المالي والنفسيّ بخلاف الضرار وتصاريفه ، فان استعمالها في التضييق وإيصال الحرج والمكروه والكلفة شايع بل الظاهر غلبته فيها ، والظاهر ان غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم انما يكون بهذه المعاني لا بمعنى الضرر المالي أو النفسيّ فان قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قد فسر بذلك ، فعن أبي عبد - الله [3] قال : لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ( مرتضع - ظ ) ويقول لها لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلى ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرّجل فتقول انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرّجل والمرأة ، وبهذا المضمون غيره أيضا وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله فسر المضارة بالأم بنزع الولد عنها ، قال في مجمع البحرين : في الآية أي لا تضار بنزع الرّجل الولد عنها ولا تضار الأم الأب فلا ترضعه وعن أبي عبد الله المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضار بالصبيّ ولا يضار بأمه في رضاعه - الخبر .
فعلى التفسيرين خصوصا أو لهما يكون المضارة بمعنى التضييق وإيصال الحرج



[1] الوسائل - كتاب النكاح - الباب 11 - من أبواب عقد النكاح -
[2] الوسائل - كتاب الوصية - الباب 5 .
[3] الوسائل - كتاب النكاح - الباب 72 - من أبواب احكام الأولاد .

30

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست