responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


تلك العناوين كمن خرج من الحمام وشك في غسل بعض جسده من الطرف الأيسر ( وذلك ) لأن صدق الفراغ مع الشك في مسح الرّجل وكذا مع الشك في غسل الطرف الأيسر أو بعضه ممنوع ، ضرورة انه مع العلم بعدم المسح والغسل لا يصدق الفراغ الا بالمسامحة فكيف يصدق مع الشك فيهما لامتناع ان يكون الشك مؤثرا فيه .
هذا مضافا إلى ان ما ذكر تقرير لقاعدة الفراغ التي لا أصل لها ، لما عرفت ان المجعول بحسب الاخبار هو قاعدة التجاوز وان الوضوء أيضا مشمول قاعدة التجاوز لكنها مقيدة بالنسبة إليه بتجاوز محل جميع الاجزاء ، فلا عبرة بصدق عنوان الفراغ بل المعتبر صدق عنوان تجاوز محل اجزاء الوضوء ، وكونه في حال الوضوء المقابل لعدم كونه في حاله عبارة أخرى عن بقاء المحل وعدمه وهو بيان للقيد المعتبر في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء خاصة فحينئذ لا مجال للدعوى المذكورة .
فتحصل من جميع ما ذكرنا انه لا دليل على اعتبار المحل العادي عادة شخصية كانت أو نوعية فتدبر جيدا .
الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟
هل الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز ولو لم يكن محققا له أم لا ؟ وعلى فرض اعتباره هل المعتبر هو الدخول في الركن ، أم في الأفعال الواجبة ، أو في الأفعال مطلقا ، واجبة كانت أو مستحبة ، أو مطلق الغير المترتب على الجزء المشكوك فيه ولو كان من مقدمات الأفعال كالنهوض إلى القيام والهويّ إلى السجود ، وجوه بل أقوال :
أوجهها عدم الاعتبار مطلقا الا إذا كان محققا للتجاوز لكن اعتباره حينئذ ليس لأجل دخالته في موضوع الحكم بل لأجل ملازمته مع الموضوع والا فالموضوع هو نفس التجاوز ، والدليل على عدم اعتباره يتضح بعد مقدمة وهي ان المستفاد من اخبار الباب ان السر في جعل قاعدة التجاوز ليس هو مجرد

299

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست