responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297


الأمر الرابع في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي قد عرفت ان الاخبار كلها منزلة على قاعدة التجاوز فحينئذ يكون المراد من المضي هو مضى محل المشكوك فيه وانما نسب المضي إلى الشيء بنحو من التوسعة والتنزيل كما في مطلق المجازات ، لا بتقدير لفظ المحل ، فان التحقيق ان المجاز مطلقا حتى مثل : « قوله واسئل القرية » من قبيل الحقيقة الادعائية ، وكيف كان يكون المراد من المضي مضى محله والظاهر من المحل هو المحل المقرر الشرعي ولو إنفاذا لا تقيد المحل الشرعي حتى يقال انه تقييد بلا مقيد ، بل لأن الشارع المقنن إذا قرر للأشياء محلا فجعل محل القراءة بعد التكبير ومحل الركوع بعد القراءة وهكذا ، ثم جعل قانونا آخر بان كل ما مضى محله فامضه ، لا يفهم العرف والعقلاء منه الا ما هو المحل المقرر الجعلي ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع ، فان العادة انما تحصل بالعمل وهي لا توجب ان يصير المحل العادي محلا للشيء بل المحل بقول مطلق هو ما يكون محلا مقررا قانونيا لا ما صار عادة حتى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال ( وبالجملة ) إسراء الحكم إلى المحل العادي بدعوى إطلاق الأدلة في غاية الإشكال بل لا يمكن التزامه .
نعم يمكن ان يقال : انه يستفاد اعتبار المحل العادي من صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في باب الوضوء والغسل ، بدعوى ان الموضوع لعدم الاعتناء بالشك ليس عنوان القيام من الوضوء أو الفراغ منه بل هو عدم الكون في حال الوضوء ، لا بالمعنى العدمي بل بمعنى المضي عنه ، فان الظاهر ان قوله : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى » بيان مفهوم الصدر ، أي قوله : « ما دمت في حال الوضوء » ودعوى ان الحال الأخرى كالصلاة وغيرها المحققة لعنوان التجاوز أعم من الأمر المرتب شرعا على الوضوء وغيره لإطلاق قوله : « وغيرها » ودعوى ان قوله : « مما أوجب الله عليك وضوئه » أعم من الغسل والمسح كما في الحديث أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوئه على

297

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست