responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


إضافة بينه وبين غيره ، وتوهم ان إيجاد الإضافة في عرض إعدامها ، أو ان الإيجاد مقدم على الاعدام كما ترى ، ولعمري ان ما ذكره واضح البطلان في أمثال تلك العقود في اعتبارات العقلاء .
وثالثا ان مناط انقلاب الدعوى في باب دعوى الانتقال من مورث المدعى ليس ما ذكره من قيام الورثة مقامه بل المناط فيه هو كون هذه الدعوى والإنكار ذات أثر شرعي ويكون قيام البينة والحلف موجبين لفصل الخصومة وتكون حال هذه الدعوى بالنسبة إلى الدعوى الأولى كالأصل السببي والمسببي في وجه ، فإذا ادعى ذو اليدان المال انتقل إليه من مورث المدعى وأنكره المدعى ، فان أقام البينة على ذلك فهو وان حلف المنكر على انه لم ينتقل من مورثه إليه يؤخذ المال ويرد إليه لكونه وارثا له وينتقل ما له منه إليه فيثبت الحلف كونه مالا لمورثه وأدلة الإرث انتقاله إليه ، وهذا المناط موجود في الوصية ، فإذا أوصى أحد بما له لزيد وادعى زيد ان المال الَّذي في يد عمرو له وادعى عمرو انتقاله من الموصى إليه فتنقلب الدعوى لعين ما ذكرنا وكذا الحال فيما نحن فيه بناء على الخبر الموضوع . فان دعوى الصديقة عليها السلام بانتقال فدك من رسول الله صلى الله عليه وآله إليها لو قابلت بإنكار المسلمين أو ولى أمرهم على زعمهم صارت الدعوى منقلبة ولم تكن هذه الدعوى كدعوى الانتقال من الأجنبي لأن الحلف على عدم الانتقال من الأجنبي إليه لا أثر له بخلاف ما نحن فيه فإنه لو ثبت عدم الانتقال منه إليها صار ملكا للمسلمين ، فالحق في الجواب ما ذكرنا أو لا من عدم تقابل دعواها بإنكار كما يظهر من التواريخ الناقلة للقضية فراجع .
في فروع العلم بسابقة اليد السابعة إذا علم حال اليد وانها حدثت على المال على وجه الغصب أو الأمانة أو العارية أو نحو ذلك فتارة لا يكون في مقابل ذي اليد مدّع ، وتارة يكون في مقابلة ذلك ولم يرفع الأمر إلى الحاكم ، وثالثة رفع الأمر إليه ، اما في الصورة الأولى فتارة يدعى ذو اليد الملكية والانتقال من مالكه إليه ، وتارة لا يدعى ، فان ادعاها فلا يبعد ان يترتب

281

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست