responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


فصل في معنى مفردات الحديث في ذكر معنى مفردات الحديث ، اما معنى الضرر فهو معروف لدى العرف ولعل معناه العرفي هو النقص في الأموال والأنفس كما ان النّفع الَّذي مقابله كذلك [1] يقال ضره البيع الكذائي وأضرّ به والبيع ضرري ونفعه كذا وضره الغذاء الكذائي وأضر به وهو ضار ونفعه الغذاء وهو نافع ، ولا يقال لمن هتك حرمته أو وردت الإهانة عليه انه ورد عليه ضررا وأضرّ به الفلان إذا هتكه أو نظر إلى أهله ، كما لا يقال لمن بجله أو جلله وقره : انه نفعه وهو نافع وهذا واضح لدى العرف ، نعم جاء الضرر لغة بمعان وهي الضيق والشدة وسوء الحال والمكروه ، قال في الصحاح : مكان ذو ضرر أي ضيق ويقال لا ضرر عليك ولا ضارورة ولا تضره ، وظاهره ان في هذه الاستعمالات يكون الضرر بمعنى الضيق وقال في القاموس الضرر الضيق ، وفي المنجد الضر والضر والضرر ضد النّفع الشدة والضيق وسوء الحال ، النقصان يدخل في الشيء ، أقول : ولعل منه الضرّاء في مقابل السرّاء بمعنى الشدة والقحط ، وعن المصباح الضر بمعنى فعل المكروه وضره فعل به مكروها .
ومما ذكرنا يعلم ان استعمال الضرر والضرار والمضار في حديث الضرر ليس باعتبار ان الضرر أعم من الضرر العرض كما شاع في الألسن ، فان استعماله بمعنى الهتك والانتقاص في العرض مما لم يعهد في لغة ولا عرف ، وانما استعماله في قضية سمرة بمعنى الضيق والشدة وإيصال الحرج والمكروه [2] فقوله ما أراك يا سمرة



[1] يمكن ان يقال : ان ما قاله المحقق الخراسانيّ في هذا المقام من كون التقابل بين الضرر والنّفع تقابل العدم والملكة في غير محله لأن عدم النّفع لا يساويه الضرر بل هو أعم منه لثبوت الواسطة بين الضرر والنّفع تأمل ( م - ط )
[2] يمكن ان يقال : ان الضرر على الأنصاري ضرر مالي لأن دخول الأجنبي دارا بلا اذن صاحبها حيث ما شاء يوجب نقص ما ليتها كما لا يخفى فتأمل ( م - ط )

28

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست