responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


وعلى الثاني يكون لكل منهما نصفه المشاع ، وجوه بل أقوال :
وحيث يكون مبنى الاحتمالين الأولين جواز استقلال اليدين على شيء واحد كما ان مبنى أو لهما جواز اجتماع المالكين المستقلين على ملك واحد فالواجب أولا تحقيقهما حتى يتضح الأمر .
اما جواز استقلال المالكين لمال واحد فلا إشكال في انه خلاف اعتبار العقلاء بل غير معقول عندهم فان الملكية نحو إضافة بين المالك والمملوك يلازمها الاختصاص ولا يعقل ان يكون شيء بتمامه مختصا بشخصين ولا أظن أحدا يشك في ذلك بعد التدبر في اعتبارات العقلاء ونحو إضافة الملكية عندهم .
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي ( قده ) وما يرد عليه ولكن السيد المحقق الطباطبائي ذهب في كتاب القضاء من ملحقات العروة إلى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد وتشبث في إثبات إمكانه بالوقوع في بعض الموارد مثل كون الشيء ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فان كل فرد من النوع مالك لذلك المال قال :
بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما ، فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له مع انه لا إشكال في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كحق الخيار وكولاية الأب والجد على مال القصير ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك ( إلى ان قال ) : ودعوى ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منعه فلا يكون مستقلا ممنوعة فان هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك « انتهى » .
وأنت خبير بما فيه ، اما نقضه بمثل الزكاة والخمس والوقف العام فهو غريب لأن

270

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست