responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


فلا إشكال في عدم كونه تحت يد صاحبه مستقلا بل يكون في يدهما والا فيحكم بملكية صاحب الصندوق ولا ريب في ان مفروض السائل انما هو صورة جهل الرّجل بان الدرهم له ولا معنى لفرض العلم بذلك فالرواية دالة على خلاف مطلوبه .
ثم ان ما ذكره في سند الرواية انه رواية جميل عن السراد سهو من قلمه لأن السراد هو ابن محبوب وهو رواها عن الجميل بن صالح كما تقدم الحديث بسنده .
واما موثقة ابن عمار فلا دلالة لها على دعواه لأن بيوت مكة التي نزل فيها النزال ليس ما فيها من قبيل الدراهم تحت يد صاحبها خصوصا المدفونة منها ، وبالجملة في البيوت التي تكون معدة لنزول الزوار والخلق الكثير وفي الدراهم المدفونة فيها خصوصية ليست لغيرها فليس الحكم بالتصدق أو الاستفسار عن صاحب اليد لأجل عدم اعتبار اليد فيما إذا لم يعلم صاحبها كما لا يخفى .
في حال اليدين على شيء واحد الخامسة إذا كان شيء في يد اثنين فهل تكون يد كل منهما على تمامه مستقلة تامة ، أو يد كل منهما على تمامه ناقصة فيكون كل منهما مستوليا على تمامه استيلاء ناقصا غير تام ، أو تكون يد كل منهما على نصفه المشاع مستقلة ويكون مستوليا على النصف استيلاء تاما ؟ وعلى الأول فهل تكشف اليد ان عن ملكيته لهما فيكون تمامه ملكا مستقلا لهما من غير تعارض في مقتضى اليدين ، أو يكون اليدان متعارضتين ويكون يد كل منها في ذاتها كاشفة عن الملكية المستقلة لصاحبها ومع اجتماعهما تصيران متعارضتين كاجتماع البينتين المتخالفتين على عين واحدة وعلى الثاني أي بناء على كون اليدين على تمام الشيء ناقصة ، فهل تكون يد كل كاشفة عن ملكية تمامه على نحو النقص أو ملكية نصفه على نحو التمام والاستقلال ؟ والفرق بينهما انه على الأول يكون المالك للعين كليهما مجتمعين كملك الخيار للورثة بناء على كونه واحدا لمجموعهم تأمل [1]



[1] سيأتي وجهه عن الأستاذ دام ظله في الجواب عن مقالة العلامة الطباطبائي قدس سره فانتظر -

269

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست