responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


وعلى المنافع بتبع العين فتكون اليد على المنافع باليد على العين كما ان تسليم المنافع بتسليم العين في باب الإجارة عند العقلاء لو قلنا بان حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك المنافع لا التسليط على العين للانتفاع ولا إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لمالكية المنافع والقول بان المنافع معدومة لا يعقل وقوعها تحت اليد لأن الإضافة بين الموجود والمعدوم غير معقولة فالاستيلاء نحو إضافة بين المستولي والمستولى عليه والإضافة الفعلية لا بد فيها من مضاف ومضاف إليه فعليين فلا تتحقق بين المعدومين ولا بين موجود ومعدوم « مما لا يصغى إليه » في الأمور الاعتبارية والإضافات الحكمية فالميزان فيها هو الاعتبار العقلائي وليست تلك الأمور من الإضافات المقولية حتى يأتي فيه ما ذكر بل هي من الاعتبارات العقلائية ، ولا شك في ان ملكية المنافع قبل تحققها مما يعتبرها العقلاء باعتبار تحقق منشأها وكونها في أهبة الوجود فكما ان الملكية معتبرة عند العقلاء في المنافع فكذلك الاستيلاء عليها عقلائي لكنه يتبع الاستيلاء على العين .
ويمكن ان يقال : ان الاستيلاء على العين لكن كما ان مقتضى اليد ملكيتها كذلك مقتضاها ملكية منافعها فتكون كاشفة عن ملكية العين والمنافع في عرض واحد فإذا علم من الخارج ان العين ملك لغير ذي اليد وشك في ان منافعها له أو لذي اليد يحكم بأنها لذي اليد .
نعم إذا كان النزاع بين ذي اليد وصاحب العين في المنافع يكون ميزان القضاء بحسب طرح النزاع مختلفا فإذا ادعى ذو اليد ان المنافع له لأجل الاستئجار من صاحب العين يكون مدعيا وصاحب العين منكرا ولو ادعى المنافع من غير استناد إليه يكون القول قوله بيمينه ويمكن ان يقال ان اليد كاشفة عن ملكية العين وملكية المنافع انما هي بتبع ملكية العين لا لكشف اليد عنها عرضا أو طولا الا بذلك المعنى ولكن الأقوى مع ذلك هو الوجه الأول بحسب الارتكازات العرفية والاعتبارات العقلائية .
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟
الرابعة لا إشكال في اعتبار اليد وكاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية

267

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست