responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


بأمارية اليد أو أصليتها وكذا في الشك في كون المرأة رضيعة أو أختا ليس الشك بما انه الشك موضوعا للحكم بالحلية بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع واستصحاب عدم تحقق نسبة الأختية لو قيل بجريانه والا فمن أصالة الصحة في فعل الغير وقاعدة التجاوز والفراغ ، وعلى أي حال ليست الأمثلة المذكورة في الرواية مثالا ومصداقا منطبقا عليها قوله كل شيء لك حلال ، فلا محيص الا ان يحمل على التنظير بان يقال ان كل شيء مشكوك فيه فهو حلال مثل ما لو دل الدليل على الحلية فكما ان الحلية ثابتة للشيء مع قيام الدليل عليها كذلك للشيء المشكوك فيه بما انه مشكوك فيه .
ولعله عليه السّلام كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة حتى لا يأخذهم الوسواس في المشكوك فيه فذكر أولا قاعدة كلية هي كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه ولم يكتف بذلك حتى أكده بأنه لا فرق في الحلية بين ان قام الدليل على الحلية أو كان الموضوع مشكوكا فيه فمثل بأمثلة بعضها ارتكازية عقلائية وبعضها شرعية ثم لم يكتف به حتى أكده بقوله والأشياء كلها على ذلك ( إلخ ) فتحصل مما ذكرنا ان قاعدة اليد أمارة سواء كان مأخذها الاخبار أو بناء العقلاء فاتضح وجه تقدمها على الاستصحاب فإنه بالحكومة ان كان المستند هو الاخبار وبالتخصص ان كان بناء العقلاء .
في حكم اليد على المنفعة الثالثة ان الاستيلاء على الأعيان معلوم وهل الاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على الأعيان ، أو يكون الاستيلاء عليها في عرض الاستيلاء على الأعيان أو يكون الاستيلاء على الأعيان فقط لكن مقتضاه ملكية العين ومنافعها أو يكون مقتضاه ملكية العين فقط وتكون ملكية المنافع تبعا لملكية العين أي يكون مقتضى اليد ملكية العين ومقتضى ملكية العين ملكية المنافع إلى ان يعلم خلافه أو ليس اليد على المنافع وليست ظاهرة في ملكية المنافع أيضا مطلقا وجوه .
يمكن ان يقال : ان الأقوى هو الوجه الأول فان الاستيلاء على العين أولا وبالذات

266

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست