responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


ويمكن ان يقال : انه بعد فرض إطلاق أدلة الترخيص يحكم العقل برفعه في كل واحد مع الإتيان بالآخر فمع فرض الإتيان بهما لا يكون مرخصا في واحد منهما وان فرض انه لو ترك واحد منهما يكون غير الحرام فالترخيص في كل واحد على فرض ترك الآخر لا ينتهى إلى الاذن في المعصية كما هو واضح - هذا .
ولكن الشأن في إطلاق أدلة الاستصحاب ويمكن دعوى الفرق بين أدلة الترخيص وبين أدلة الاستصحاب بان الأولى مطلقة دون الثانية لأن الاستصحاب بما انه مجعول بملاحظة الواقع والتحفظ عليه كالاحتياط في الشبهات البدوية لو فرض جعله يمكن منع إطلاق أدلته بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي بالانتقاض ( تأمل ) .
الكلام في قاعدة اليد هذا كله حال الاستصحاب مع الأمارات والأصول ، واما حاله مع ساير القواعد مما وقع الكلام في أماريتها وأصليتها فلا بد من بيان أدلتها وحدود دلالتها حتى يتضح الحال فيها فلا بأس بصرف الكلام إليها بنحو البسط تبعا للشيخ الأعظم ، فنقول : يقع الكلام فيها في مباحث :
الأول في قاعدة اليد ولها جهات من البحث :
الأولى مهية اليد فيما نحن فيه أي ما هو موضوع بناء العقلاء والأدلة الشرعية هي الاستيلاء العرفي والسلطنة الفعلية على الشيء أيّ نحو من الاستيلاء كان وعلى أي شيء تعلق وهو يختلف بحسب الموارد وبحسب المستولى والمستولى عليه ، فالاستيلاء على متاع البيت بنحو ، وعلى البيت بنحو ، وعلى القرية بنحو ، وعلى توابعها بنحو ، وعلى مراتعها بنحو وعلى التلال والجبال التي هي من التوابع البعيدة بنحو ، كما ان استيلاء السلاطين أو الدول على المملكة بنحو وعلى الحدود والثغور بنحو على البحار التابعة لها بنحو وعلى الجو والمحيط بنحو وهو يختلف حسب اختلاف الأزمنة ففي سالف الزمان لم يكن الجو البعيد نحو ميل أو أكثر وقعر البحار العميقة تحت الاستيلاء والسلطنة الفعلية والآن يكون كل ذلك إلى حدود تحتهما وإذا حدثت آلات أرقى مما هي الآن يتسع نطاق الاستيلاء والسلطنة

257

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست