responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 254


في بيان وجه تساقطهما واما وجه التساقط بعد فرض جريانهما في أطرافه ذاتا وقلنا المانع منه مخالفة عملية أو قيام الدليل على عدم الجريان كالمتمم ، والمتمم ان الكبرى المجعولة في باب الاستصحاب تكون نسبتها إلى جميع الافراد على السواء وشمولها لها شمولا واحدا تعيينا أي تكون شاملة لجميع الافراد على سبيل التعيين لا الأعم من التخيير حتى يكون شمولها لكل فرد مرتين أو مرات غير محصورة مرة معينا ومرة مخيرا بين اثنين اثنين ومرة بين ثلاثة ثلاثة وهكذا ، أو في حال معينا وفي حال مخيرا ومعينا وهذا واضح ، وحينئذ لا يمكن الأخذ بكل واحد من أطراف العلم للزوم المخالفة العملية ولا بعض الأطراف معينا لعدم الترجيح ولا مخيرا لعدم شمول الكبرى للأفراد مخيرا رأسا فيلزم سقوطهما .
حول وجهي التخيير والجواب عنهما وما يمكن ان يكون وجها للتخيير امر ان ذكرنا هما في باب الاشتغال ونشير إليهما إجمالا : أحدهما انه بعد سقوط الدليل بما ذكر يستكشف العقل خطابا تخييريا لوجود الملاك التام في الأطراف كما في باب التزاحم فقوله أنقذ الغريق إذا سقط بعد التزاحم يستكشف العقل خطابا تخييريا لوجود الملاك في كل منهما فما هو الملاك لتعلق الخطاب التعييني لكل غريق يكون ملاكا للخطاب التخييري فبعد سقوط الهيئة نتمسك بإطلاق المادة ونستكشف الخطاب التخييري ودعوى ان استكشاف الملاك لا طريق له مع سقوط الهيئة مردودة بان السقوط إذا كان بحكم العقل لا يوجب تقييد المادة ولا سقوط الملاك هذا .
ويرد عليه ان استكشاف الخطاب التخييري لا يمكن فيما نحن فيه لاحتمال ترجح اقتضاء التكليف الواقعي في الاحتياط على اقتضاء اليقين والشك في حرمة النقض ومع هذا الاحتمال لا يمكن كشف الخطاب لعدم إحراز الملاك التام كذا قيل .
والتحقيق ان يقال : ان كشف الخطاب في مثل أنقذ الغريق مما لا مانع منه لوجود

254

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست