responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


ترجيح أحد الأصلين أو سقوطهما أو التخيير بينهما .
اما الترجيح فلا مجال له وذلك يتضح بعد التنبيه على امر ، وهو ان ترجيح أحد الدليلين أو الأصلين على الاخر انما هو بعد الفراغ عن تحققهما أولا ، وذلك واضح ، وبعد الفراغ عن تحقق المرجح مع ذي المزية ومقابله ثانيا فمع عدم تحقق المزية مع ذيها ومقابله لا يمكن الترجيح بها وبعد الفراغ عن كون مضمونهما واحدا ثالثا ضرورة عدم تقوية شيء بما يخالفه أولا يوافقه فحينئذ اما ان يراد ترجيح أحد الاستصحابين على الاخر بدليل اجتهادي معتبر أو بدليل ظني غير معتبر أو بأصل من الأصول الشرعية أو العقلائية المعتبرة أو غير المعتبرة .
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات لا سبيل إلى الترجيح بالدليل الاجتهادي المعتبر لحكومته على الاستصحاب فلا يبقى ذو المزية معه وكذا بالأصول العقلائية المعتبرة لعين ما ذكر ولا بالأصول الشرعية كأصالة الإباحة والطهارة والبراءة ، ولا العقلية كأصالة البراءة والاشتغال لأن الاستصحاب مقدم على كل منها فلا تتحقق المزية مع ذيها فلا مجال للترجيح بالشيء المفقود مع ما يراد الترجيح به . ومن ذلك يعلم انه لا مجال لترجيح الأصل الحاكم بالمحكوم وبالعكس فاستصحاب الطهارة لا يرجح بأصلها وبالعكس ، واما الترجيح بدليل ظني غير معتبر كترجيح الاستصحاب بالعدل الواحد بناء على عدم اعتباره فلا يمكن أيضا لتخالف موضوعهما ومضمونهما ، فمفاد استصحاب الطهارة ترتيب آثار اليقين بالطهارة في زمان الشك أو ترتيب آثار الطهارة الواقعية في زمان الشك ومفاد الدليل الظني كالخبر الواحد هو الطهارة الواقعية فلا يتوافق مضمونهما ولا رتبتهما نعم من ذهب إلى ان الاستصحاب من الأصول المحرزة وان مفاده هو الحكم بوجود المستصحب أو العمل به على انه هو الواقع لا بد من الذهاب إلى ترجيحه بالدليل الظني الغير المعتبر لوحدة مضمونهما بل رتبتهما أيضا ، ولذا ذهب صاحب هذا القول إلى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم منه مخالفة عملية ، قائلا : انه كيف

252

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست