responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


بان الوضوء إذا تحقق وكان نواقضه محصورة في أمور غير متحققة وجدانا الا النوم المنفي بالأصل هو باق فالشك في بقاء الوضوء وان كان مسببا عن الشك في تحقق النوم لكن أصالة عدم النوم لا ترفع ذلك الشك الا بالأصل المثبت وبما ذكرنا في فقه الحديث يمكن الاستدلال به على عدم حجية مثبتات الاستصحاب فتدبر .
ثم اعلم ان الميزان الَّذي ذكرنا في تقدم الأصل السببي ميزان نوعي غالبي والا فقد يتقدم الأصلي السببي على المسببي لأجل إحرازه موضوع التكليف فينقح المكلف به فيقدم على أصالة الاشتغال عقلية ونقلية أي استصحاب الاشتغال بناء على جريانه ، هذا تمام الكلام في القسم الأول من تعارض الاستصحابين .
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين واما القسم الثاني منه أي ما كان الشك فيهما ناشئا عن امر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وهو على أقسام لأنه اما ان يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة عملية لتكليف أولا ، وعلى الثاني اما ان يقوم دليل على عدم الجمع بين المستصحبين أولا ، وعلى الثاني اما ان يكون لكل منهما أثر شرعي في زمان الشك أو يكون الأثر مترتبا على واحد منهما ، هذه جملة ما تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره ، والصورتان الأخيرتان غير داخلتين في تعارض الاستصحابين فبقيت الصورتان الأوليان ، والأولى تمحيص البحث في تعارض الاستصحابين بعد الفراغ عن جريانهما وان مقتضى القاعدة بعد البناء على الجريان هل هو سقوطهما أو العمل بأحدهما مخيرا مطلقا أو بعد فقدان المرجح والا فيؤخذ بالأرجح . واما بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي اما للمحذور منه ثبوتا أو لقصور أدلته إثباتا فلا يبقى مجال لهذا البحث وبالجملة ان البحث هاهنا انما هو في تعارض الاستصحابين لا في جريانهما وعدمه في أطراف العلم .
فنقول : بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم ذاتا وكون المحذور هو المخالفة العملية أو قيام الدليل على عدم الجمع بين المستصحبين هل القاعدة تقتضي

251

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست