responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 250


الشك عن الملاقى فلا تكون حاكمة على أصلها .
وان شئت قلت : ان الميزان في تقدم الأصل السببي هو إحرازه موضوع دليل اجتهادي يحكم بثبوت حكم في مورد الأصل المسببي أو نفيه عنه ولم يرد دليل اجتهادي بأنه كل ما لاقى طاهرا فهو طاهر بل المستفاد من شتات الأدلة ان كل ما لاقى نجسا فهو نجس فاستصحاب نجاسة الملاقى في مورده مقدم على استصحاب طهارة الملاقى أو أصالة طهارته لثبوت الكبرى المتقدمة واما استصحاب طهارته فلا يقدم على استصحاب طهارة ملاقيه وكذا أصالة الطهارة في الملاقى والملاقى تجريان في عرض واحد لا تقدم إحداهما على الأخرى ، ولقد ذكرنا وجه جريان أصل الطهارة في الملاقى ( بالكسر ) من غير معارض في محله فراجع .
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة كما انه مما ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكال الَّذي أوردناه سابقا في ذيل صحيحة زرارة الأولى من ان الظاهر منها إجراء استصحاب الوضوء لدى الشك في تحقق النوم مع ان الشك في بقاء الوضوء مسبب عن الشك في تحقق النوم فكان ينبغي عليه إجراء استصحاب عدم النوم وأجبنا عنه بوجه مبنى على تسليم حكومة أصالة عدم النوم على أصالة بقاء الوضوء .
والتحقيق في الجواب ان يقال : ان استصحاب عدم النوم لا يثبت بقاء الوضوء الا على القول بالأصل المثبت لما عرفت من ان الميزان في تقدم الأصل السببي على المسببي هو إدراج الأصل السببي المستصحب تحت الكبرى الكلية الشرعية حتى يترتب عليه الحكم المترتب على ذاك العنوان كاستصحاب العدالة لاندراج الموضوع تحت كبرى جواز الطلاق والشهادة والاقتداء والقضاء ونحوها وأنت خبير بأنه لم يرد كبرى شرعية بان الوضوء باق مع عدم النوم وانما هو حكم عقلي مستفاد من أدلة ناقضية النوم كقول أبي عبد الله عليه السّلام : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج عن طرفيك أو النوم [1] فيحكم العقل



[1] راجع الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 2 - من أبواب نواقض الوضوء - الرواية 1 .

250

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست