responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 249


المعلول فكل من العلة والمعلول في عرض واحد بالنسبة إلى عدم نقض اليقين بالشك .
هذا مضافا إلى ان الشك السببي في الرتبة المتقدمة على الشك المسببي وعلى الحكم بالكرية والحكم بطهارة الثوب المغسول به متأخر عن الحكم بالكرية تأخر الحكم عن موضوعه والحكم بالنجاسة متأخر عن الشك في النجاسة والطهارة الَّذي هو في رتبه الحكم بالكرية وفي عرض الحكم بالطهارة فالحكم بطهارة الثوب في رتب الحكم بالنجاسة فما هو المتقدم ليس معارضا لاستصحاب النجاسة وما هو المعارض وهو التعبد بالطهارة في رتبته .
فتحصل مما ذكرنا ان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لأجل التقدم الرتبي والطبعي ولا لأجل دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص بلا وجه أو على وجه دائر بل الوجه في تقدمه عليه هو حكومة الأصل السببي على الكبرى الكلية الاجتهادية بتنقيح موضوعه وتقدم الدليل الاجتهادي المحرز بالتعبد على الأصل المسببي ، فالميزان في كون الأصل السببي مقدما على المسببي على ما ذكرنا هو ان يندرج بالأصل السببي شيء في موضوع كبرى كلية متضمنة للحكم على أحد طرفي الشك المسببي إثباتا أو نفيا ، فاستصحاب كرية الماء مقدم على استصحاب نجاسة الثوب واستصحاب قلة الماء مقدم على استصحاب طهارته إذا ورد عليه نجاسة فإنه باستصحاب القلة يندرج الماء المشكوك فيه في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب .
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم ومما ذكرنا يرد إشكال على ما أفادوا في وجه طهارة ملاقى أحد أطراف المعلوم بالإجمال ، حيث قالوا : ان الشك في طهارة الملاقى ( بالكسر ) مسبب عن الشك في طهارة الملاقى وأصالة الطهارة فيه حاكمة على أصالة الطهارة في الملاقى فلا تجري هي الا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة وبعده تجري بلا معارض ، وهو ان طهارة الملاقى ( بالكسر ) ليست من الآثار الشرعية لطهارة الملاقى ( بالفتح ) فأصالة طهارة الملاقى لا ترفع

249

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست