responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247


هذا المبنى وكأنه لم ينضجه ولم يتأمل في أطرافه ولذا تراه يجيب عن الإشكال الثاني الَّذي هو قريب من الأول أو عينه بما هو خلاف التحقيق ، وها انا اذكر ملخص الإشكال ، والجواب :
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده قال رحمه الله : قد يشكل بان اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه وعموم لا تنقض نسبته إليهما على حد سواء فلا وجه لإجرائه في السبب دون المسبب ويدفع بان نسبة العموم إليهما ليست على حد سواء لكن شموله للسبب بلا محذور ولكن شموله للمسبب مستلزم للدور لأن تخصيص الدليل بالنسبة إلى السبب يتوقف على شمول العام للمسبب وشموله له يتوقف على تخصيصه لأنه مع عدم التخصيص يخرج الشك في الأصل المسببي عن قابلية شمول العام له أو يقال ان فردية الشك المسببي يتوقف على رفع اليد عنه بالنسبة إلى الشك السببي ورفع اليد عنه يتوقف على فردية المسببي له ( وان شئت قلت ) : ان حكم العام والشك المسببي من قبيل لازم الوجود للشك السببي فهما في رتبة واحدة فلا يجوز ان يكون أحدهما موضوعا للآخر أو يقال ان الشك السببي في المرتبة المتقدمة لا محذور لشمول العام له فإنه بلا مزاحم فان الشك المسببي ليس في هذه الرتبة وفي الرتبة المتأخرة يزول الشك بدليل لا تنقض في الأصل السببي فيخرج عن قابلية شمول العام ( انتهى بتوضيح منا ) .
وفيه أولا ان ما أفاده من لزوم الدور غير وارد لأن فردية الشك السببي للعام وجداني لا يتوقف على شيء فالشك السببي والمسببي كلاهما مشمول العام ولو فرض ان يكون مفاد الأصل السببي وجوب ترتيب آثار الكرية ومن آثارها طهارة الثوب المغسول به فكأنه قال ( إذا شككت في طهارة الثوب المغسول بالكر فابن علي طهارته ) ومفاد الأصل المسببي الَّذي يكون مصداقا للعام وجدانا انه إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي ونجاسته فابن علي نجاسته ، وهما حكمان واردان على موضوع واحد هو

247

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست