responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


كما هو المقرر في محله .
حول كلام العلامة الحائري ( قده ) وجوابه ومما ذكرنا يتضح النّظر فيما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من ان المتكلم بقضية « إذا تيقنت بشيء ثم شككت فيه » اما لاحظ الشيء المتيقن مقيدا بالزمان واما لاحظ الزمان ظرفا للمتيقن واما أهمل ملاحظة الزمان رأسا ولا تخلو القضية عن تلك الحالات الثلاث ، وينطبق بعضها على قاعدة اليقين وبعضها على الاستصحاب ولا يمكن الجمع بين تلك الحالات أي ملاحظة الزمان قيدا وظرفا أو ملاحظته وعدم ملاحظته ( انتهى ملخصا ) وذلك لأن المتعلق مطلقا لم يؤخذ في الكبرى الكلية ولم يلاحظ مطلقا حتى يقال ان يوم الجمعة أخذ قيدا أو ظرفا ومعنى كون اليقين طريقا في موضوع الكبرى ليس لحاظ المتيقنات باليقين فان اليقين المأخوذ في الكبرى عنوان لليقين الطريقي الَّذي للمكلفين لا طريق إلى المتعلقات ففي مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك لا ينقدح في ذهن المتكلم غير نفس تلك العناوين المأخوذة فيه ولا عين ولا أثر من متعلق اليقين والشك حتى يطالب متعلق هذا المتعلق مثل يوم الجمعة بأنه أخذ قيدا أو ظرفا فقوله : لا تنقض كقوله : أوفوا بالعقود ، يشمل كل عقد ولو كانت متخالفة الاعتبار وغير ممكنة الجمع في اللحاظ لكنها مجتمعة في عنوان العقد فلا تنقض نهى عن نقض كل يقين بالشك وان كانت مصاديقها باعتبار المتعلقات ممتنعة اللحاظ في لحاظ واحد .
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في ما جعل محذورا آخر من الجمع بين القاعدتين في هذه الكبرى وهو : ان اليقين في الاستصحاب أخذ طريقا ويراد منه المتيقن ومعنى عدم نقض اليقين في الاستصحاب ان ما ثبت يدوم ويكون اليقين طريقا لإحرازه فذكر اليقين في القضية على هذا التقدير ليس الا لكونه طريقا لإحراز متعلقه من دون ان يكون له مدخلية في الحكم فيكون مفاد القضية على هذا التقدير انه إذا كان شيء موجودا في السابق واحتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال واما اليقين في القاعدة أخذ

233

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست