responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


زيد امر واحد في القاعدتين وانما اختلافهما بالاعتبار وليست الكثرة الاعتبارية من افراد العام حتى يشملهما بل لا بد من اعتبارهما ولا يجتمع الاعتبار ان في لحاظ واحد .
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه ونسج على هذا المنوال بعض أعاظم العصر رحمه الله وأقام برهانا على عدم تغاير اليقين في الاستصحاب والقاعدة بحسب الافراد فقال : ان تغاير افراد اليقين انما يكون بتغاير متعلقاته كاليقين بعدالة زيد وقيام بكر والا فاليقين من حيث نفسه لا يتعدد ومتعلق اليقين في القاعدة والاستصحاب غير متعدد لأن متعلقه في كل منها هو عدالة زيد وعدم انحفاظ اليقين في القاعدة دون الاستصحاب لا يوجب التغاير الفردي فان الانحفاظ وعدمه من الطواري اللاحقة لليقين بعد وجوده وذلك لا يقتضى تعدد افراد اليقين مع وحدة المتعلق بداهة ان تعدد افراد الطبيعة الواحدة انما يكون لأجل اختلاف المشخصات الفردية حال وجود الافراد والخصوصيات اللاحقة بعد الوجود لا تكون مفردة « انتهى » .
في الجواب عنهما وأنت خبير بما في كلامهما لأن اليقين المتعلق بشيء واحد من شخص واحد في زمان واحد وان كان امرا واحدا كيقين زيد وقت ظهر يوم السبت بعدالة عمرو في ظهر يوم الجمعة وليس اختلافه من حيث التقيد واللا تقيد ومن حيث الانحفاظ واللا انحفاظ من المشخصات والمكثرات الفردية لكن ليس خطاب لا تنقض اليقين بالشك متوجها إلى شخص واحد مع تلك القيود بل هو خطاب مطلق شامل لكل يقين من كل متيقن تعلق بكل متعلق وشك فيما تيقن سواء كان شكه ساريا كقاعدة اليقين أولا كالاستصحاب فلو فرضنا عدة افراد تيقن بعضهم بعدالة زيد وبعضهم بفسق عمرو وبعضهم بقيام بكر ثم شك الطائفة الأولى في عدالة زيد بنحو الشك الساري والطائفة الثانية في فسق عمرو بنحو الشك في البقاء والثالثة في قيام بكر بنحو الشك الساري مع الشك في قيامه في الزمان المتأخر فلا إشكال في كون يقين كل من هذه الافراد فردا من عنوان اليقين سواء في ذلك الطائفة

231

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست