responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


القواعد الثلث في مثل قوله لا ينقض اليقين بالشك أو قوله من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ( وثانيهما ) في ان الظاهر من اخبار الباب ما ذا ؟
اما الكلام في أول المقامين فهو ان الحق إمكان الجمع بين القواعد الثلث فضلا عن الجمع بين القاعدتين وما جعل محذورا فيه ممكن الدفع .
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين اما ما أفاده الشيخ الأعظم فمحصله ان المناط في القاعدتين مختلف غير ممكن الجمع في لحاظ واحد لأن مناط الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين والشك مع قطع النّظر عن الزمان ومناط القاعدة اتحاد متعلقهما من جهة الزمان ولا يمكن الجمع بينهما في مثل قوله فليمض على يقينه لأن المضي في الاستصحاب بمعنى ترتيب آثار البقاء من غير نظر إلى الحدوث وفي القاعدة بمعنى ترتيب آثار الحدوث من غير نظر إلى البقاء وهما نظران مخالفان ومعينان غير مجتمعين في الإرادة واللحاظ ( ولو قيل ) بان المضي معنى واحد وهو فرض الشك كعدمه ويختلف باختلاف المتعلق فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ومع الشك في البقاء بمعنى الحكم به ( يقال ) : هذا يصح إذا كان هنا فردان من اليقين يكون أحدهما متعلقا بالحدوث والاخر بالبقاء وليس كذلك لأن اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ليس فردين من اليقين بل هو يقين واحد ويكون تعدده بالاعتبار ويكون عموم افراد اليقين حقيقة باعتبار الأمور الواقعية كعدالة زيد وفسق عمرو لا باعتبار ملاحظة اليقين بشيء واحد حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك فحينئذ ان اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة فالمضي على اليقين حكم باستمراره وان اعتبر مقيدا فالمضي هو الحكم بالحدوث من غير تعرض للبقاء وهذان لا يجتمعان في الإرادة ( انتهى ملخصا ) .
أقول : يرجع محصل كلامه بان اليقين إذا كان بالنسبة إلى عدالة زيد في قاعدة اليقين والاستصحاب من قبيل العموم بالنسبة إلى افراده يمكن ان يشملهما وان كان المضي بالنسبة إلى كل فرد ينتج امرا مغايرا لفرد آخر لكن ليس الأمر كذلك لأن عدالة

230

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست