responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


وقد اتضح مما ذكرنا ان كلمات الشيخ الأعظم قدس سره ومن بعده من المحققين لا يخلو من خلط وخلل حتى كلمات شيخنا العلامة رحمه الله مع ان ما ذكرناه من إفادات مجلس بحثه .
حول كلام المحقق الخراسانيّ وما يرد عليه فما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه الله في المقام الأول من ان موضوع الدليل قد يكون بحسب المتفاهم العرفي عنوانا ولكن العرف يتخيلون بحسب ارتكازهم ومناسبات الحكم والموضوع ان الموضوع أعم من ذلك لكن لا بحيث يصير ذلك الارتكاز وتلك المناسبة موجبين لصرف الدليل عما هو ظاهره المتفاهم عرفا كما إذا دل الدليل على ان العنب إذا غلى يحرم وفهم العرف منه ان الموضوع هو العنب بحسب الدليل لكن يتخيل بحسب ارتكازه تخيلا غير صارف للدليل ان الموضوع أعم من الزبيب وان العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب يكون عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، فالفرق بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من الدليل بحسب ما ذكر ان موضوع الدليل هو العنوان حقيقة ولكن العرف تخيل موضوعا آخر غير موضوع الدليل بل أعم منه ويكون الموضوع الحقيقي غير باق والموضوع التخيلي باق ( انتهى محصله بتوضيح ) .
وهو كما ترى ، لأن بقاء الموضوع التخيلي لا يفيد في الاستصحاب ولا يجوز ان يكون موضوع القضية المتيقنة ما يتخيل العرف خلاف ما يدل عليه الدليل ، فإذا دل الدليل على ان العنب بخصوصه موضوع الحكم تكون القضية المتيقنة ان العنب إذا غلى يحرم ولا يمكن تعلق اليقين على امر أعم من غير دلالة دليل فضلا عن دلالته على خلافه .
ولقد عدل بعض أعاظم العصر رحمه الله عما ذكر والتزم بان موضوع الدليل عين الموضوع العرفي وانه لا وجه للمقابلة بينهما فان مفاد الدليل يرجع بالآخرة إلى ما يقتضيه نظر العرف لأن المرتكز العرفي يكون قرينة صارفة عما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء ولو كان الدليل ظاهرا بدوا في قيدية العنوان وكانت مناسبة الحكم والموضوع

226

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست