responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أو لا ؟
ثم بعد ما علم لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها فهل الموضوع فيها يؤخذ من العقل أو من الدليل أو من العرف ؟ وبعبارة أخرى ان الميزان في وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها ان يكون موضوعهما واحدا بحكم العقل وتشخيصه أو بحكم العرف وتشخيصه أو ان الموضوع في القضية المشكوك فيها لا بد وان يكون هو الَّذي أخذ في الدليل الدال على الحكم في القضية المتيقنة ، والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح لأن العقل فلما يتفق أولا يتفق ان لا يشك في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام حتى في باب النسخ لأن الشك في الحكم لا يكون الا من جهة الشك في تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع وجميع الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية لدى العقل وتكون دخيلة في موضوعية الموضوع ، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلقه عليه جزافا بحكم العقل فلا بد من خصوصية في الموضوع لأجلها يكون متعلقا للحكم ومع بقاء تلك الخصوصية الموجبة أو الدخيلة في المتعلق مع ساير الخصوصيات لا يمكن رفع الحكم عن الموضوع ، فإذا علم تعلق حكم على موضوع وشك في نسخه فلا يمكن ان يشك فيه مع العلم ببقاء جميع الخصوصيات الموضوع الدخيلة في تعلق الحكم عليه من القيود الزمانية والمكانية وغيرها لأن ذلك يرجع إلى الجزاف المستحيل وكثيرا ما يقع الإشكال في الاستصحابات الموضوعية أيضا كاستصحاب الكرية واما الفرق بين الأخذ من العرف أو موضوع الدليل هو ان الحكم في الدليل قد يثبت العنوان أو موضوع متقيد بقيد بحيث كان الدليل قاصرا عن إثبات الحكم لغير العنوان أو غير مورد القيد فإذا ارتفع العنوان أو القيد يرتفع موضوع الدليل كما إذا قال التراب أحد الطهورين وعصير العنب إذا غلى يحرم فانطبق الحكم على الموضوع الخارجي فيشار إلى تراب خارجي انه أحد الطهورين وإلى رطل من العنب ان عصيرة إذا غلى يحرم ، فإذا صار التراب الخارجي آجرا أو خزفا والعنب زبيبا وشككنا في طهورية الأول وحرمة عصير الثاني إذا غلى فلا إشكال في قصور الأدلة الواقعية لشمول غير العناوين المأخوذة في موضوعها

224

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست