responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 22


بان سند الكليني إلى عقبة في جميع القضايا المنقولة منه واحد ففي غاية السقوط ، لأن الطريق إلى أرباب الكتب والأصول من أصحاب الجوامع قد يكون واحدا وقد يكون متعددا ، فوحدة طريقهم إلى كتب الرّواة لا تدل على اجتماع رواياتهم كما هو واضح فحينئذ بقي الروايتان المذيلتان بحديث لا ضرر في قالب الإشكال فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين قد عرفت ان ما تشبث به المتبحر المتقدم للوثوق بكون الحديثين غير مذيلين بلا ضرر لا يمكن الاعتماد عليه ، فالظهور السياقي يقتضى كونه من تتمتهما ولا يرفع اليد عن هذا الظهور ولو كان ضعيفا الا بدليل موجب له ، نعم لو امتنع جعله كبرى كلية وعلة للحكم وكذا علة للتشريع لا بد من رفع اليد عنه فلا بدّ من التعرض لذلك حتى يتضح الحال .
فنقول : اما امتناع كونه كبرى كلية يندرج فيها الموردان فواضح ، ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى فان معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط ويحمل هو عليه حملا شايعا حتى يسرى الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر فينتج النتيجة المطلوبة ، كقوله كل خمر مسكر ، وكل مسكر حرام فكل خمر حرام فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي بل بعنوان كونه مسكرا ، ولأجل اندراجه في كبرى كلية هي كل مسكر حرام ، وأخذ مال الشريك شفعة ومنع فضول الماء لا يندرجان في قوله : لا ضرر ولا ضرار ، وكذا حكمهما ، وأيضا لا يكون نفي الضرر علة موجبة لأخذ الشفعة ومنع فضل الماء أو لحكمهما لعدم التناسب بينهما ، واما امتناع كونه علة للتشريع ، فلان الميزان في كون شيء علة التناسب بينهما ، واما امتناع كونه علة للتشريع ، فلان الميزان في كون شيء علة للتشريع على ما يعلم من تصفح مواردها هو ان يكون الموضوع مندرجا في كلي لا على نحو الكلية ، أو يترتب على متعلق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتب الكلي والعلَّي ولا يمكن

22

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست