responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


المغروسة في أذهان العرف هو الحجة فمقابله اللاحجة فكأنه قال : لا ينبغي رفع اليد عن الحجة بغير الحجة ، ولقد ذكرنا في باب جواز استصحاب مؤدى الأمارات بعض المؤيدات والشواهد لذلك فراجع .
هذا بناء على ما ذكرنا من ان المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك ، واما بناء على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من ان الموضوع هو الكون السابق والشك اللاحق ، وما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه الله من ان مفاد الأدلة جعل الملازمة بين الكون السابق والكون اللاحق فلا مجال للاستدلال للمدعى بما ذكرناه لعدم المقابلة بين الشك واليقين « تأمل » وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، وتدل عليه صحيحتا زرارة كما أفاد الشيخ .
واما الاستدلال بالإجماع التقديري فلا يرجع إلى محصل لأن المناط في حجية الإجماع هو الكشف عن دليل معتبر ولا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر التقديري ، ولقد تعرضنا لعاشر التنبيهات في مبحث البراءة وهو استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروّ مفسد ، وكذا حاله فيما إذا تعذر بعض اجزاء المركب فلا داعي للتكرار .
خاتمة في اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها يعتبر في جريان الاستصحاب أمور :
الأول وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها وتوضيحه : انه لا إشكال في ان اليقين والشك وكذا الظن لا تتعلق بالأمور التصورية بل لا يمكن ان يتعلق بها فلا معنى لتعلق اليقين بزيد والقيام والنسبة بمعانيها التصورية بل المتعلق لها ليس الا مفاد القضايا فمعنى اليقين بالطهارة ليس الا اليقين بان الطهارة موجودة على نعت الكون المحمولي أو انى متطهر على نعت الكون الرابط كما ان معنى اليقين بوجود زيد أو بزيد اليقين

215

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست