responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


الملاقاة - إلى ان قال - : فظهر انه لا بد من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا نعم لو لا كون التعليق على الأمر الوجوديّ يقتضى إحرازه لكان ينبغي في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند العلم بتاريخ الكرية انتهى .
وفيه ان موضوع الانفعال هو الماء الَّذي لم يبلغ كرا بحسب الواقع فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية يترتب عليها عدم الانفعال فإنها تنفي الملاقاة إلى زمان الكرية وعدم ملاقاة الماء المفروض للنجس إلى زمان الكرية يكفى في الحكم بطهارته ولا يلزم إحراز سبق كريته « نعم » لا بد من إثبات أحكام سبق الكر من إحرازه ولا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى إحرازه بل يكفى فيه التعبد بعدم الملاقاة إلى زمانها ، وما ذكره من ان تعليق حكم على امر وجودي يقتضى إحرازه فهو أيضا مما لا دليل عليه سوى الدعوى .
التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم واستصحاب حكم المخصص إذا ورد عموم افرادى يتعقبه دليل مخرج لبعض افراده عن حكمه في زمان بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان فهل يتمسك باستصحاب حكم دليل المخرج أو بعموم العام أو إطلاقه أو يفصل بين المقامات الأقوى هو الأوسط ، ويتضح المرام بعد التنبيه على أمور :
الأول انه يتصور ورود العام على أنحاء : فتارة يلاحظ المتكلم الأزمنة مستقلة على نحو العام الأصولي مثل أكرم العلماء في كل يوم وحينئذ قد يكون الظرف متعلقا بالهيئة أي يجب في كل يوم إكرام العلماء وقد يكون متعلقا بالمادة أي الإكرام في كل يوم واجب وقد يكون متعلقا بالموضوع بنحو من التأويل أي يجب إكرام العلماء الكائنين في كل يوم ، وقد يكون متعلقا بالنسبة الحكمية أي ثبوت وجوب إكرام العلماء في كل يوم وهذه التراكيب وان كانت متصورة لكنها مجرد تصور والا فالظاهر

205

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست