responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204


أول الزوال مردد بين ما هو باق من أول النهار أو حادث في الحال والأول متيقن الزوال والاخر مشكوك الحدوث .
قلت : نعم لكن استصحاب الكلي لا مانع منه لأن الكلي في أول الزوال معلوم التحقق ومحتمل البقاء من غير ورود إشكال مجهول التاريخ عليه لأن الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزما عن الفرد المحتمل في مجهوله دون معلومه وهذا هو المائز بينهما فتدبر لئلا يختلط الأمر عليك .
ومما ذكرنا يعلم حال جميع الصور المتصورة في الباب وكذا حال عروض النجاسة والطهور على الثوب فيما كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين مساوية للحالة العارضة في الأثر أو زائدة عليها كما إذا علم بتنجس ثوبه أول النهار بالدم وعلم بعروض دم آخر وعروض طهارة على الثوب أو علم بعروض نجاسة بولية عليه أول النهار وعلم بعروض نجاسة دمية وطهارة عليه مع الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما ، فان حكم هذه الصور حكم ما ذكرنا في الحدث والطهارة واما إذا كانت الحالة السابقة دونها في الأثر فاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال يجري ويعارض استصحاب الطهارة سواء جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما وبعد التعارض يرجع إلى أصل الطهارة ، وعليك بالتأمل التام في أطراف ما ذكرناه فإنه حقيق بذلك .
حول كلام بعض العلماء وما فيه ثم ان بعض أعاظم العصر ذهب إلى عدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية حتى فيما إذا علم تاريخ الكرية فحكم فيما إذا كان الماء مسبوقا بعدم الكرية والملاقاة فتيقنهما بنجاسة الماء مطلقا سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما لعدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لأن الظاهر من قوله : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ، هو انه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة الملاقاة سبق الكرية ولو آنا ما ، وكل موضوع لا بد وان يكون مقدما على الحكم فيعتبر في الحكم بعدم التأثير من سبق الكرية وأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تثبت سبق الكرية على

204

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست