responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 197


وان أراد من عدم الاتصال بينهما ما هو ظاهر كلامه من ان العلم الإجمالي بحدوثه مقدما أو مؤخرا موجب لعدم إحراز الاتصال لاحتمال انفصال زمان الشك عن اليقين بحدوث ما يستصحب عدمه ، فيرد عليه ان احتمال انفصال ذات المعلوم بالإجمال بين زمان اليقين والشك مما لا يضر بالاستصحاب لأن ذلك محقق نفس الشك واحتمال انفصال العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان لأن ذلك مساوق لاحتمال كون المشكوك فيه متيقنا وكون الشك يقينا وكون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليا وكل ذلك ضروري البطلان ، ولعل منشأ هذا الاشتباه شدة اتصال اليقين بالمتيقن فيكون احتمال انفصال المتيقن بين زمان اليقين والشك موجبا لزعم احتمال انفصال اليقين مع ان الأول غير مضر والثاني غير واقع بل غير معقول .
فتحصل مما ذكر ان جريان الأصل في مجهولي التاريخ مما لا مانع منه .
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ وجوابه ان قلت : ان الاستصحاب في مجهولي التاريخ غير جار لا لعدم إحراز الاتصال بل لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشك واحتمال كونه من نقض اليقين باليقين ، وبعبارة أخرى ان جريانه فيهما من التمسك بعموم دليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية ، بيانه : انه لو فرض اليقين بعدم الكرية والملاقاة في أول النهار وعلمنا بتحقق أحدهما في وسطه وتحقق الاخر في الجزء الأول من الليل فالجزء الأول من الليل ظرف اليقين بتحقق كليهما وظرف احتمال حدوث كل منهما للعلم الإجمالي بحدوث كل منهما اما في وسط النهار أو في أول الليل ، فاستصحاب عدم كل منهما إلى زمان الوجود الواقعي للآخر محتمل ان يكون من نقض اليقين باليقين لاحتمال حدوثه في الجزء الأول من الليل وهو ظرف العلم بتحقق كليهما اما سابقا واما في هذا الجزء فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الوجود الواقعي للكرية يحتمل ان يجري إلى الجزء الأول من الليل الَّذي هو ظرف احتمال حدوث الكرية لأنها يحتمل ان تكون حادثة في وسط النهار أو أول الليل والجريان إلى الليل من نقض اليقين باليقين لأن ذلك الجزء ظرف اليقين بحصول الملاقاة

197

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست