responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


هناك : ان قوله صدّق العادل قضية حقيقية تنطبق على كل مصداق وجد منها ولو كان مصداقا تعبديا أو ان يقال ان العرف يحكم بإلقاء الخصوصية أو يدعى العلم بالمناط وان المصداق المتحقق بنفس دليل التعبد لا بد وان يترتب عليه الأثر ولا يأتي واحد منها في المقام لأن التعبد بعدم نقض اليقين بالشك لا يوجب حصول مصداق تعبدي من الشك واليقين حتى ينطبق عليه عدم نقضه به ، فإذا علم بعدالة زيد وشك فيها يجب ترتيب آثار العدالة عليه لقوله لا ينقض اليقين بالشك فيحكم بجواز الاقتداء به وجواز شهادته في الطلاق فإذا كان جواز الاقتداء والشهادة فيه موضوعا لأثر شرعي لا يمكن ان يكون دليل لا ينقض حاكما بوجوب ترتبه عليهما لعدم تكفل هذا التعبد لإيجاد مصداق تعبدي لقوله لا ينقض اليقين حتى يقال : انه قضية تشمل ما وجد بنفس التعبد كما لا يمكن دعوى إلقاء الخصوصية عرفا أو العلم بالمناط بعد عدم كونه مصداقا للكبرى ولو تعبدا وبعد كون ترتب الأثر على الموضوع لأجل تعلق اليقين وهو مفقود ، فدعوى وحدة المناط أو إلقاء الخصوصية مجازفة محضة .
ومما ذكرنا يعلم انه لو كان معنى لا ينقض اليقين بالشك هو التعبد بإبقاء اليقين وإطالة عمره لما ينفع في ترتب آثار الوسائط الشرعية فضلا عن غيرها لعين ما ذكرنا من الوجهين .
ومما ذكرنا يتضح أيضا انه لو كان دليل حجية الأمارات هو الأدلة التعبدية من الكتاب والسنة لكانت مثبتاتها أيضا غير حجة لأن جعل الكاشفية والطريقية أو ما شئت فسمه للأمارات تعبدا ليس الا ترتيب أثرها مع ان أثر كشف كل موضوع هو لزوم ترتيب اثره لا غير ، واما أثر موضوع آخر لازم له أو ملزوم له أو ملازم انما هو لأجل كشفه الخاصّ به لا أثر كشف ملزومه أو لازمه أو ملازمه فلا يشمله دليل التعبد ، فالتحقيق في الفرق بين الأمارات والأصول في حجية مثبتات الأولى دون الثانية هو ما عرفت .
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها ان قلت : بناء على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية وغيرها .

181

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست