responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177


ذهبنا إلى جريانه معه لكن يرد هذا الإشكال على الشيخ رحمه الله ومن تبعه في عدم الجريان مع الشك في المقتضى .
التنبيه السادس في الأصول المثبتة قد اختلف كلمة أهل التحقيق في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول أي اللوازم والملزومات والملازمات العادية والعقلية إذا انتهت إلى الأثر العملي الشرعي بل في الملزومات والملازمات الشرعية سواء كان ترتب الأثر مع الواسطة أو بلا واسطة .
فذهب المحقق الخراسانيّ إلى ان وجهه إطلاق أدلة الأمارات دون الأصول لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فيها - وهو آثار نفس المستصحب بلا توسط شيء .
وذهب شيخنا العلامة رحمه الله إلى ان وجهه انصراف أدلة الأصول عن الآثار مع الواسطة .
وقال بعض أعاظم العصر : ان وجهه اختلاف المجعول في باب الأمارات والأصول فان المجعول في الأول هو الطريقية والكاشفية ولازمه حجية المثبتات وفي الثاني هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل وهو لا يقتضى حجيتها .
وقال الشيخ الأعظم : ان الوجه في عدم اعتبار مثبتات الأصول ان اللوازم العقلية والعادية ليست تحت جعل الشارع ووجوب ترتيب الآثار المستفاد من دليل الاستصحاب لا يعقل الا في الآثار القابلة للجعل الشرعي فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو الحكم بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ما له لا حكمه بنموه ونبات لحيته لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع .
وما أفاده الشيخ وان كان أسدّ ما قيل في الباب لكنه لا يحسم به مادة الإشكال خصوصا في الآثار الشرعية مع الوسائط العديدة وستعرف الإشكال فيها .
والتحقيق في المقام ان يقال : اما وجه حجية مثبتات الأمارات ان جميع الأمارات

177

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست