responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175


فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلية التنجيزية ، والحلية التعليقية لا أصل لها ، ولو فرض يكون مثبتا لأن التعليق عقلي لا شرعي فتدبر فيه فإنه جدير به .
فالإنصاف انه لا فرق بين الحكومة في المقام مع مقامات أخر ولعل عدم تعرض الشيخ الأعظم قدس سره بوجه الحكومة لذلك ، ونحن لسنا الآن بصدد بيان وجه تقدم الأصل السببي وما هو التحقيق عندنا بل بصدد ان المقامات كمقامات أخر بلا افتراق بينهما .
التنبيه الخامس حول استصحاب أحكام سائر الشرائع هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة كما يجري في أحكام شريعتنا إذا شككنا في نسخها أم لا وهذه المسألة وان لم تكن لها ثمرة ظاهرة لكن نتعرض لها اقتفاء لأثر القوم .
فنقول : اختار الشيخ الأعظم ومن بعده الجريان قائلا بان المقتضى موجود وهو إطلاق أدلة الاستصحاب وليس ما يصلح للمانعية الا أمور يمكن الذب عنها : « منها » ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق الآخرين لتغاير الموضوع .
وأجابوا عنه أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا ، وثانيا بالحل فان الأحكام ثابتة للعناوين الكلية على نحو القضايا الحقيقية لا للأشخاص على نحو الخارجية فإذا ثبت حكم للمستطيع أو الغنى أو الفقير فلا مانع من استصحاب بقائه عند الشك في نسخه فان موضوع القضية المتيقنة والمشكوك فيها هو هذه العناوين بنحو القضية الحقيقية فتتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها وزاد الشيخ رحمه الله امرا آخر رد عليه من بعده .
فالعمدة هو الجواب الحلي الَّذي ارتضاه المحققون وهو ان يدفع الإشكال المتقدم لكن هاهنا شبهة أخرى لا يدفعها هذا الجواب وهو انه من الممكن ان يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضية الحقيقية

175

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست