responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي والتحقيق في المقام ان يقال : ان استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات لأن شرط حكومة أصل على آخر كما أشرنا إليه أمران :
« أحدهما » كون أحد الشكين مسببا عن الاخر « والثاني » ان يكون جريان الأصل في السبب رافعا للشك عن المسبب تعبدا فاستصحاب كرية الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعية من ان الكر مطهر فيرفع الشك في ان الثوب طاهر أولا ، لأن الشك في الطهارة والنجاسة متقوم بطرفي الترديد فإذا وقع التعبد بالبناء على أحد طرفي الترديد يرفع الشك قهرا فحكومة أصالة بقاء الكرية في الماء على أصالة بقاء نجاسة الثوب ليست لأجل دافعية الحكم بالكرية لبقاء النجاسة بواسطة ان التعبد بالطهارة ولو ظاهرا ينافي التعبد بالنجاسة ولو ظاهرا بل لأجل ان التعبد بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك فيه يرفع الشك المتقوم بطرفي الترديد .
وان شئت قلت : ان الشك في الطهارة والنجاسة شك واحد وحالة ترديدية واحدة يكون أحد طرفيها الطهارة والأخرى النجاسة فان قيست هذه الحالة الترديدية بالنسبة إلى وجود الطهارة وعدمها تكون شكا في الطهارة وعدمها وبالنسبة إلى وجود النجاسة وعدمها تكون شكا في النجاسة وعدمها وان قيست بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة تكون شكا فيهما فلا تكون في النّفس إلا حالة واحدة ترديدية يكون أحد طرفيها الطهارة والأخرى النجاسة فإذا كان مفاد أصل هو الطهارة بلسان الأصل السببي يكون رافعا للشك المتقوم بطرفي الترديد فيصير حاكما على الأصل المسببي وسيأتي قريبا سر تقدم الأصل السببي بما لا مزيد عليه فانتظر .
وفيما نحن فيه يكون الحال كذلك لأن الشك في بقاء الإباحة الفعلية للعصير الزبيبي المغلي مسبب عن بقاء القضية الشرعية التعليقية بالنسبة إلى الزبيب قبل غليانه ولما كان التعليق شرعيا تكون فعلية الحرمة مع فعلية الغليان بحكم الشرع كما أشرنا إليه سابقا فترتب الحرمة على العصير المغلي ليس بعقلي بل شرعي فحينئذ يكون

173

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست