responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 167


بمنزلة تحقق موضوع الحكم الشرعي وجدانا .
حول كلام بعض الأعاظم وما فيه والعجب من بعض أعاظم العصر حيث فسر الاستصحاب التعليقي بما إذا تعلق الحكم على موضوع مركب من جزءين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الاخر ثم ناقض كلامه هذا بقوله بعبارة أوضح ثم نسج على هذا المنوال وأورد على الاستصحاب التعليقي تارة بان الحكم المترتب على الموضوع المركب انما يكون وجوده وتقرره بوجود الموضوع بماله من الاجزاء والشرائط لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ولا يعقل تقدم الحكم على الموضوع فلا معنى لاستصحاب ما لا يكون موجودا ومقررا لأن في الاستصحاب الوجوديّ لا بد من وجود المستصحب إذ لا يعقل التعبد ببقاء وجود ما لا وجود له ، وأخرى بأنه ليس للجزء الموجود من المركب أثر الا انه إذا انضم إليه الجزء الاخر فليس للعصير العنبي أثر الا إذا انضم إليه الغليان وهذا مما لا شك فيه فلا معنى لاستصحابه ، وثالثة بان هذه القضية التعليقية عقلية لأنها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب .
وأنت خبير بما فيه اما أولا فلان ما هو مورد النقض والإبرام بين الاعلام في الاستصحاب التعليقي هو ما إذا وردت قضية شرعية تعليقية كقوله : العصير إذا نش وغلا حرم أي العصير العنبي ثم شك في بقاء الحكم عند عروض حالة على الموضوع كصيرورة العنب زبيبا لا فيما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع مركب ويكون التعليق من حكم العقل ، والفرق بينهما أظهر من الشمس لأن الترتب بين المعلق والمعلق عليه في الأولى شرعي دون الثانية ، وبهذا تنحل الشبهة الثالثة لأن الترتب بينهما إذا كان شرعيا ليس الأصل مثبتا « وتوهم » رجوع القضية التعليقية إلى التنجيزية لبا ورجوع الشرط إلى قيدية الموضوع « فاسد » ان أريد الرجوع عرفا ضرورة ان الموضوع والحكم في التعليقية مخالف لهما في التنجيزية فان الموضوع في الأولى نفس الذات والشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع والحكم غير فعلى وأين إحداهما من الأخرى ، وان أريد الرجوع

167

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست