responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، واما لو كان الشك مسببا لكن لا يكون كذلك فلا يكون الأصل حاكما ، الا ترى ان الشك في نبات لحية زيد مسبب عن الشك في حياته ولكن استصحاب الحياة ليس حاكما على استصحاب عدم نباتها وما نحن فيه من هذا القبيل ، فاستصحاب وجوب الجلوس إلى بعد الزوال لا يثبت كون الجلوس المتقيد بما بعد الزوال واجبا الا بالأصل المثبت بل حاله أسوأ من الأصل المثبت كما يظهر بالتأمل - هذا .
في الجواب عن الشبهة والتحقيق في الجواب عن الإشكال ان يقال : ان من فرض معارضة الاستصحاب الوجوديّ والعدمي يلزم عدم المعارضة بينهما لأن المعارضة بين الأصلين انما تتحقق إذا كان موضوع حكمهما واحدا ويكون أحد الأصلين يقتضى حكما منافيا للآخر « نعم » قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي لكن منظورنا في المقام هو المعارضة بالذات ولا بد فيه من وحدة الموضوع بل ساير الوحدات التي تتوقف عليها المعارضة ، فحينئذ نقول : ان الاستصحاب الوجوديّ والعدمي اما ان يكون موضوعهما واحدا أولا فعلى الأول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما ، لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأن الموضوع اما نفس الجلوس فلا يجري الاستصحاب العدمي لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال فلا يكون بين الشك واليقين اتصال ، واما الجلوس المتقيد ببعد الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجوديّ لعدم اليقين بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال .
وعلى الثاني بان يكون مفاد أحد الأصلين ثبوت الوجوب لنفس الجلوس ومفاد الآخر عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال فلا منافاة بينهما لإمكان حصول القطع بان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب والجلوس المتقيد بما بعد الزوال غير واجب بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع وبعضه الاخر تفيده بكونه بعد الزوال ، كما ان الإنسان بما انه إنسان ناطق

163

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست