responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


فيكون الجزء والمأخوذ منه طرفا للعلم وأصلهما يكون معارضا للأصل الاخر فيكون حاله نظير إناءين مشتبهين قسم أحدهما قسمين ؟ الظاهر هو الثاني لأن التذكية وان كانت واردة على الحيوان لكن أثرها حلية الحيوان وطهارته لجميع اجزائه في عرض واحد وكذا الحال في عدم التذكية فلا يكون الشك في حلية الجزء وطهارته مسببا عن الشك في حلية الكل وطهارته بل يكون شكهما مسببا عن التذكية وعدمها فيكون العلم الإجمالي بحرمة الجزء وكله أو الطرف الاخر منجزا .
ولو كان الحيوانان خارجين عن محل الابتلاء وقلنا بتأثير الخروج عن محل الابتلاء في عدم منجزية العلم وأغمضنا عن الإشكال الَّذي مر في باب الاشتغال فأصالة عدم التذكية في الحيوان المأخوذ منه الجزء لا معارض لها ، لأن الطرف لخروجه عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل ، واما الحيوان المأخوذ منه الجزء يجري فيه الأصل بلحاظ الجزء الَّذي هو محل الابتلاء كما مر في باب الملاقى ، ولو كان أحدهما محل الابتلاء دون الاخر ، فان كان الحيوان المأخوذ منه محل الابتلاء فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء ونجاسته ولا معارض لها ، وان كان الاخر ، فالأصلان متعارضان لجريانه في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ جزئه الَّذي هو محل الابتلاء . ولكن العلم الإجمالي بحرمة هذا الجزء ونجاسته أو حرمة الحيوان ونجاسته منجز ، ومما ذكرنا يتضح حال الفروض الاخر المتصورة ، هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان وعدمه فيؤخذ بها الا ان يدل دليل على خلافها .
التنبيه الثالث في حال استصحاب المتصرمات ربما يقال : ان مقتضى تعريف الاستصحاب واخبار الباب من اعتبار الشك في البقاء فيه عدم جريانه في الزمان والزمانيات المتصرمة المتقضية لعدم تصور البقاء فيها ، فأنكر شيخنا العلامة رحمه الله اعتبار الشك في البقاء قائلا ان الميزان فيه هو مفاد الاخبار

150

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست