responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


من جهة كونه غير مذكى بل الحرمة لو كانت تكون من جهة كونه مما لا يؤكل ومن الخبائث مع ان الموت المقرون بالشرائط مسلوب منه ، ومن هنا قد يقوى في النظر أن التذكية ليست سببا للطهارة وحلية الأكل وجواز الصلاة فيه بل انما هي دافعة لما هو سبب للنجاسة والحرمة وعدم جواز الصلاة فيه ، كما يشهد له الأدلة المتفرقة في أبواب النجاسات وموانع الصلاة .
وبالجملة ليست التذكية سببا للطهارة والحلية وجواز الصلاة ، بل عدم التذكية المساوق لكون الحيوان ميتة أي زهوق الروح بخصوصية غير الخصوصيات المعهودة سبب لمقابلاتها ، فأصالة عدم سبب الطهارة والحلية وجواز الصلاة مما لا أصل لها بل لنا ان نقول : انه على فرض كون تلك الأحكام مجعولة مسببة عن سبب ، يمكن إجراء أصالة بقاء جامع السبب المؤثر في الطهارة وحلية الأكل وجواز الصلاة فيه تأمل [1] .
ومنها ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله وقد مر في مباحث البراءة كلامه وما يرد عليه . هذا حال الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية ولا يهمنا التعرض لسائر الشبهات الحكمية لوضوح حكمها غالبا .
في الشبهات الموضوعية واما الشبهات الموضوعية فلها صور كثيرة يرد على جميعها الشبهة السيالة التي مر ذكرها ، واختص بعضها بشبهة زائدة .
فمنها الشك في تذكية حيوان من جهة الشك في حصول ما هو المعتبر في التذكية كفري الأوداج وغيره ، وهذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية ولا شبهة فيها الا الشبهة المتقدمة السيالة .
ومنها ان يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه من معلوم التذكية أو المعلوم عدمها ، فجريان أصالة الحل والطهارة في الجزء مما لا مانع منه بناء على كون التذكية



[1] لعله إشارة إلى ان جريان أصالة بقاء جامع السبب المؤثر مبنى على القول بجريان استصحاب القسم الثالث من الكلي واما إذا قلنا بعدم جريانه فيه فلا مجرى لجريانها .

148

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست